فلا محيص من ارادة الاطلاق (١) والّا يلزم الخلل فى احد المقدمتين لان ارادة الخصوصيّة بلا اقامة القرينة مناف لمقام بيان مرامه بلفظه (٢) كما ان ارادة الاهمال فى لبّ المرام بلا ضمّ خصوصيّة به غير معقول (٣) فلا محيص من ارادة الاطلاق هذا و (٤)
______________________________________________________
(١) حيث انه باجتماع هذه الامور يتم امر الاطلاق ويستكشف منها عدم تقيد موضوع طلبه بشيء من الخصوصيات وانه مأخوذ فى اعتباره على نحو الاطلاق والارسال وبانتفاء بعضها ينتفى امر الاطلاق.
(٢) قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٦ اذ لو كان مراد المتكلم هو المقيد لم يكن مبيّنا بالخطاب فيكون اخلالا بالغرض وهو مستحيل فلا بد ان يكون المراد هو المطلق اذ لا ثالث لهما فان قلت الاطلاق اذا كان جهة زائدة على نفس المعنى وصرف المفهوم الموضوع له اللفظ امتنع ان يدل عليه فعلى اىّ شيء يعوّل المتكلم فى بيانه قلت يعوّل على عدم ذكر القيد فانه طريق عقلائى الى ارادة الاطلاق وبذلك افترق عن القيد فانه لما كان أجنبيا عن ذات المقيد لم يكن عدم ذكره طريقا الى ارادته بل ينحصر الطريق اليه فى ذكره فان قلت اذا كان ترك القيد طريقا الى الاطلاق فما وجه الحاجة الى المقدمة الأولى بل كان اللازم الحمل على الاطلاق وان لم يكن المتكلم فى مقام البيان قلت انما يعوّل العقلاء عليه بيانا على الاطلاق حيث يكون المتكلم فى مقام البيان لا مطلقا.
(٣) فالاهمال الثبوتى امر غير ممكن لان الواقع لا يخلو فى ان موضوع الحكم مطلق او مقيد على وفق المصلحة التى يراها المولى الحكيم فالاهمال الواقعى ولا يعلم موضوع حكمه امر محال للزوم الجهل عليه تعالى وتعالى الله عن ذلك.
(٤) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٨ وكيف كان فقبل الشروع في ـ