التسلّم (١) فى مثل هذه القضايا انتفاء شخص الحكم لا يبقى لهم مجال انكار فى الحصر بدخول أداة الشرط (٢)
______________________________________________________
(١) اى الاتفاق على كون الشرط علة منحصرة بالنسبة الى شخص الحكم المعلق عليه وظهوره في ذلك فالنزاع في كون الشرط علة منحصرة او غير منحصرة يكون لغوا.
(٢) وذلك بدخول أداة الشرط المقتضى لربط الحكم بشرطه زائدا على ربطه بموضوعه والعلة المنحصرة كادت القضية ظاهرة فيه قبل ورود أداة الشرط فتدل على الاطلاق ثم انه نقل صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٠٤ منها التبادر وقد تقدم قال ـ واما دعوى الدلالة بادعاء انصراف العلاقة اللزومية الى ما هو اكمل افرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة جدا لعدم كون الاكملية موجبة للانصراف الى الاكمل سيما مع كثرة الاستعمال فى غيره مضافا الى منع كون اللزوم بينهما اكمل مما اذا لم تكن العلة بمنحصرة فان الانحصار لا يوجب ان يكون ذلك الربط الخاص الذى لا بد منه فى تأثير العلة فى معلولها اكد واقوى. الى ان قال قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ـ اى تدل اطلاق العلاقة اللزومية على العلة المنحصرة وتوضيحه قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٢١ كما ان الترتب المطلق هو الترتب بنحو العلية فانه الترتب بالطبع وبلا عناية كذلك الترتب المطلق دون مطلق الترتب هو ترتب التالى على مقدمه لا غير كما ان الوجوب المطلق هو الوجوب لا للغير فكما انه كونه للغير امر وجودى ينبغى التنبيه عليه كذلك الترتب على الغير يحتاج الى التنبيه بخلاف الترتب على المقدم لا على الغير فاختصاص الترتب به ليس إلّا عدم ترتبه على ما ينبغى التقييد به لو كان مترتبا عليه انتهى ـ قلت تعينه من بين انحائه بالاطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معين ، ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم والترتب محتاج فى تعينه الى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت ـ