.................................................................................................
______________________________________________________
ـ اصلا كما لا يخفى ـ ويرد عليه ما تقدم وما ذكره المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٢٢ بقوله نعم هنا وجه آخر لاستفادة الانحصار وهو ان مقتضى الترتب العلّى على المقدم بعنوانه ان يكون بعنوانه الخاص بلا علة ولو لم تكن العلة منحصرة لزم استناد التالى الى الجامع بينهما وهو خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه. وذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٠٥ ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط ـ اى نفس الشرط ـ بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه او سبقه الآخر لما اثر وحده وقضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا وفيه انه لا يكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك الّا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه ـ اى عدم ثبوت اطلاق فى نفس الشرط ـ الى ان قال واما توهم انه قضية اطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه ـ اى الفرق بين هذا التقريب وما قبله ان هذا بلحاظ ظهور كلمة ان فى كون الشرط شرطا بذاته للجزاء وان لم يكن مؤثرا فعلا كاطلاق صيغة الامر فى التعين وما قبله بلحاظ ظهورها فى كونه علة تامة مؤثرا فعلا ـ ففيه ان التعين ليس فى الشرط نحو يغاير نحوه فى ما اذا كان متعددا ـ الى ان قال ـ الشرط فانه واحدا كان او متعددا كان نحوه واحدا ودخله فى المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق اثباتا وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا تكون له عدل لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة وهو ذكره بمثل او كذا واحتياج ما اذا كان الشرط متعددا الى ذلك انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة اطلاق الشرط اليه لا تختلف كان هناك شرط آخر ام لا الى آخر كلامه يعنى ان صفة الشرطية ليست مما تتصف بالتخيير لانها منتزعة من خصوصية ذاتية محضة والذاتيات لا تقبل التخيير لانها لا تتخلف فشرطية الشرط ـ