علة كانت او غيره (١) فلا محيص من ان يكون انكاره ممحضا فى تعليق
______________________________________________________
ـ حين يكون واحدا هى شرطيته حين يكون متعددا وكما ان معنى شرطيته حين يكون واحدا انه له خصوصية بها يكون له نحو دخل فى المشروط كذلك يكون معنى شرطيته حين يكون متعددا لانه مع التعدد يكون الدخل تخييريا ومع الاتحاد يكون تعيينيا كى يكون الاطلاق مقتضيا للثانى والجواب عنه ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٢٣ نعم اذا اريد الاطلاق من حيث الوحدة والتعدد بان كان المولى فى مقام بيان كل ما له العلية فاقتصر على خصوص المجيء مثلا كشف عن انحصاره فيها والّا كان ناقضا لغرضه لكنه لا دخل له بالاطلاق من حيث الشرطية كما كان الاطلاق من حيث تعين الوجوب مقتضيا له وبذلك تقريبا اجاب عن صاحب الكفاية المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٩ قال هو ان الاطلاق المتمسك به فى المقام ليس هو اطلاق الجزاء واثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر بل هو اطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له فى القضية وذلك لما عرفت من ان ترتب الجزاء على الشرط وان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعا الّا انه يستفاد منها فى متفاهم العرف سياقا وذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط فى غير القضايا المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم وبما ان التقييد بشيء واحد يغاير التقييد باحد الشيئين على البدل سنخا يلزم على المولى بيان الخصوصية اذا كان فى مقام البيان وبما انه لم يبين العدل مع انه هو المحتاج الى البيان تعين كون الشرط واحدا وكون القيد منحصرا به. والامر كما ذكره وقد عرفت وستعرف ايضا ظهور القضايا فى الانحصار وانما الكلام فى تعليق السنخ وطبيعى الحكم وعدمه.
(١) يقول المحقق الماتن ظهور القضايا في الانحصار سواء كانت علة ام ـ