السنخ بعد الفراغ (١) عن ظهور الشرط فى الانحصار ولو من جهة ظهور
______________________________________________________
ـ لا واشار الى ذلك المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٧ واماما ربما يتوهم فى هذا المقام من ان مقدمات الحكمة وان افادت انحصار العلة بالمقدم الّا أنها انما تجرى فى خصوص ما اذا كان المقدم علة للتالى دون غيره من الموارد والقضايا الشرطية المتكفلة لبيان الاحكام الشرعية كلها من قبيل الثانى اعنى به ما لا يكون المقدم فيه علة لوجود التالى والوجه فيه هو ما ذكرناه سابقا من ان الشرط فى تلك القضايا لا يكون الّا موضوعا للحكم المعلق عليه فيها ويستحيل ان يكون الحكم المجعول لجاعله معلولا لوجود موضوعه فى الخارج وعلى ذلك بنينا امتناع تعلق الجعل التشريعى بالسببية ولزوم كون المجعول التشريعى هو نفس المسبب عند وجود سببه فاذا لم يكن المقدم علة لوجود التالى لم يبق موضوع لاجراء مقدمات الحكمة لافادة انحصارها فمدفوع بان الحكم المجعول وان لم يكن معلولا لوجود موضوعه الّا انه مترتب عليه نحو ترتب المعلول على علته والقضية الشرطية لا تدل بالدلالة الوضعية الّا على ترتب التالى على المقدم واما كون الترتب بنحو العلية فهو لا يستفاد من القضية الشرطية اصلا بل هو يستفاد من خصوصية بعض الموارد كموارد افادة ترتب بعض الامور التكوينية على بعضها الآخر فى القضايا الشرطية لان الترتب فى تلك الموارد منحصر ترتب المعلول على علته وعليه فاذا كان اطلاق ترتب التالى على المقدم واستناد وجوده الى وجوده كاشفا عن انحصار المرتب عليه دلت القضية الشرطية على المفهوم سواء فى ذلك عن القضايا الشرطية المتكفلة لبيان الاحكام الشرعية وغيرها من القضايا الّا ان الشأن انما هو فى اثبات شاهد الاطلاق فى القضية الشرطية.
(١) فبعد ما كان ظهور أداة الشرط فى الانحصار فينحصر النزاع بانه من تعليق السنخ ام لا.