دخل خصوصية العنوان المأخوذ فى حين الخطاب فى ترتب الحكم عليه جزاء ام غيره سنخا ام شخصا (٢) وح لنا ان نقول ان طبع القضية باقتضاء ذاتها ليس إلّا ترتب الحكم مهملة على موضوعه (١) ولكن لو كان فى البين جهة زائدة عن ربط الحكم
______________________________________________________
(١) وبالجملة ظهور ذلك إمّا بالوضع بمعنى ان ادوات الشرط والتعليق قد وضعت للدلالة على ان مدخولها علة منحصرة لثبوت الجزاء المعلق على ثبوته او جريان مقدمات الحكمة فى احراز كون الشرط المذكور فى القضية هو بشخصه يتوقف على ثبوته ثبوت الجزاء ومنحصر به.
(٢) هذا مقدمة لبيان اخذ المفهوم من الجملة الشرطية وتوضيحه قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٠٤ ان كل كلام يصح السكوت عليه لتمام فائدته يتم تركيبه بموضوعه ومحموله سواء كانت القضية خبرية ام انشائية ولا ريب فى ان المحمول فى القضية مطلقا هو معنى اللفظ الملحوظ بنحو الاهمال كما هو مفاد كل لفظ موضوع بالوضع العام والموضوع له عام وان حمله على الموضوع وانتسابه الى الموضوع يوجب تعينه بنحو من انحاء التعين من الخصوص او العموم ـ
ان هذا النحو من التعين انما حصل للمحمول من حمله على الموضوع وانتسابه اليه ـ فلا ريب فى ان المعنى الموضوع له اللفظ بالوضع العام والموضوع له عام هو طبيعى المعنى المبهم المهمل الذي يكون النظر عند تصوره مقصورا على ذاته وذاتياته وكونه عاما ـ خارج عن ذاته وذاتياته الى آخر كلامه وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٧٨ لا ينبغى الارتياب فى ان القضية الحملية فى مثل قوله اكرم زيدا مع قطع النظر عن ورود أداة الشرط عليها بطبعها لا تقتضى ازيد من كون المتكلم فى مقام اثبات حكم وجوب الاكرام لزيد بنحو الطبيعة المهملة واما ـ