بموضوعه (١) كما فى المقام (٢) من حيث اقتضاء أداة الشرط ربط الحكم بشرطه زائدا عن ربطه بموضوعه فهل القضية (٣) فى هذه الجهة الخارج عن مدلولها ايضا يقتضى اهمال الجزاء او لا تقتضيها اهمالا بل (٤) مقتضى مقدمات الحكمة تعليق اطلاق حكمه الملازم لتجريده عن هذه الجهة امكن ان يقال (١) ان اصالة الاطلاق يقتضى التجريد من هذه
______________________________________________________
ـ اقتضائها لكونه بصدد اثبات سنخ الحكم والطبيعة المطلقة وفى مقام حصر الطبيعى فى هذا الفرد فى تلك القضية فلا لان ذلك مما يحتاج الى عناية زائدة عما يقتضيه طبع القضية ومن ذلك يحتاج الى قيام قرينة عليه بالخصوص وإلّا فمع عدم القرينة عليه فلا يقتضى طبع القضية الحملية الّا مجرد ثبوت المحمول مهملا للموضوع.
(١) فانه بمعنى كونه عاما او خاصا ولو بارادة حصة منه نحو من انحاء التعين خارج عن ذاته وذاتياته فلا يكون لفظ الموضوع دالا عليه بنفسه بل انما يستفاد من دلالة اخرى لفظية كالتنوين فى مثل النكرة او عقلية معنوية كالحمل والانتساب فالدال على المفهوم يحتاج الى جهة زائدة.
(٢) اى فى القضية الشرطية موجود ربط الحكم بموضوعه كما فى سائر القضايا وربط الحكم بالشرط بأداة الشرط زائدا على ذلك.
(٣) فالقضية بمالها من أداة الشرط وقرينة خارجة عن مفهوم القضية زائدة عليه تبقى القضية على اهمال الجزاء او قابل للاطلاق.
(٤) بان يكون مقتضى جريان مقدمات الحكمة فيه تعليق طبيعى الحكم واطلاقه الملازم للتجريد عن القيد على الشرط.
(١) اختار المحقق الماتن ان القضية الشرطية لها مزية زائدة على غيرها فربط الحكم بالموضوع على نحو الاهمال لكن أداة الشرط ح جريان مقدمات الحكمة ـ