بالاطلاق (١) واما ان كان فى مقام تمام المرام الواصل الى المكلف بكلام به التخاطب (٢)
______________________________________________________
ـ احدهما انتفاء ما يوجب التقييد داخلا او خارجا فلو دل دليل على التقييد لا وجه للاخذ بالاطلاق لارتفاع مقتضى الاطلاق لا لوجود المانع عنه الى آخر كلامه وكذا المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٣٠ قال انك قد عرفت ان المراد من كون المتكلم فى مقام البيان هو كونه فى مقام بيان ما تعلقت به ارادته واقعا وعليه فالمتكلم الحكيم الملتفت لا بد له من القاء كلامه على طبق مرامه اطلاقا وتقييدا فاذا كانت ارادته مختصة بقسم خاص من المطلق المذكور فى كلامه لزمه ان ينصب عليه قرينة متصلة او منفصلة ومجرد اليقين بدخول ذلك القسم فى موضوع حكمه او فى متعلقه لا يصلح لان يكون قرينة على اختصاص الحكم به الى آخر كلامه.
وكذا المحقق الحائري فى الدرر ج ١ ص ٢٠٣ اشكال ودفع اما الاول فهو انه اذا كان الحمل على الاطلاق بمئونة المقدمات على كلا الطريقين فيلزم بطلانها فيما اذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل موافقا كان او مخالفا وعدم امكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالاطلاق ـ واما الثانى فهو ان الاطلاق سواء على طريقة القوم ام على طريقنا انما يلاحظ بالنسبة الى المراد الاستعمالى واما تطبيق الاستعمالى مع الجدى فانما يحرز باصل عقلائى آخر وظهور القيد انما ينكشف به عدم التطابق فى هذا المورد مع بقاء الاستعمالى مطلق والاصل العقلائى فى غير هذا المورد بحالها.
(١) ومن لوازم هذا القول هو اضرار القدر المتيقن بالاطلاق لانه فى مقام بيان تمام مرامه ولو من الخارج وهذا القدر المتيقن من البيان الخارج.
(٢) الوجه الثاني بان يكون المتكلم فى مقام بيان تمام مرامه بكلام به ـ