.................................................................................................
______________________________________________________
ـ في مقام الوصول الى مقاصده وبظاهرهما عند العجز وعدم التمكن من ذلك وبالساعدين عند العجز من ذلك ايضا وعليه فلا بأس بالتمسك باطلاقات اوامر المسح باليد فى وجوب المسح بظاهر الكفين مع عدم التمكن من المسح بباطنها بل وجوبه ببقية اليدين عند تعذر المسح بظاهر الكفين ايضا كما هو المشهور فلا يرد عليه ح ان المنصرف من الامر بالمسح باليد لو كان هو المسح بباطن الكفين بحيث كان بمنزلة التقييد اللفظى لما كان وجه لدعوى وجوبه بظاهرهما مع العجز عن المسح بباطنهما من جهة ان مقتضى الانصراف المزبور بعد كونه بمنزلة التقييد اللفظى ح انما كان سقوط وجوب المسح رأسا فيحتاج اثبات وجوبه بظاهر الكفين الى دليل خاص والّا فلا يجديه اطلاقات اوامر المسح باليد. اذ نقول بان ذلك انما يتم فيما لو كان الانصراف المزبور اولا بنحو الاطلاق والّا فمع فرض اختصاصه بحال القدرة وعدم العجز لا مجال لهذا الاشكال بل ح كما يتمسك باطلاق اوامر المسح عند التمكن لوجوب المسح بباطن الكفين كذلك يتمسك به ايضا لوجوبه بظاهرهما فى حال عدم التمكن من المسح بباطنهما من دون احتياج فى اثبات وجوبه بظاهر الكفين الى قيام دليل خاص عليه كما لا يخفى. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٣٢ واخرى يكون حيث يشك العرف فى كونه فرد مصداقا لمفهوم اللفظ عند اطلاقه فينصرف اللفظ الى غيره كانصراف لفظ الماء الى غير ماء الزاج والكبريت. واما القسم الثاني فالانصراف فيه وان لم يوجب ظهور المطلق فى ارادة خصوص ما ينصرف اليه الّا ان المطلق مع هذا الانصراف يكون فى حكم الكلام المحفوف بما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور فى الاطلاق على كل حال. وتوضيحه قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٤٩ يكون الشبهة ـ