.................................................................................................
______________________________________________________
ـ صدقية مثل ما اذا قيل توضأ بالماء فمفهوم الماء معلوم مبين فاذا القينا التراب فى كأس من الماء حتى اشتبه علينا انه يصدق عليه الماء ام لا لاجل انه لا ندرى توسعة المفهوم وتضييقه فينصرف الذهن منه الى الماء المعلوم اطلاقه عند قول القائل توضأ بالماء فان المياه بعضها داخل قطعا تحت مفهومه مثل الماء المطلق وبعضها خارج قطعا مثل ماء الدابوقة وبعضها مشكوك مثل ماء الكبريت والمخلوط بالتراب وهذا الانصراف ايضا يكون مانعا عن الاطلاق ولا يتكل عليه لوجود ما يحتمل القرينية والفرق بينه وبين الثانى ـ اى يرى العرف بعض المصاديق خارجا ـ هو ان المقيد اذا وجد فى الثانى يكون معارضا للظهور وفيه لا يكون معارضا بل مبينا لانه لا يكون ظاهرا فى ماء الكبريت مثلا. هذا ما يرجع الى الانصراف.
الامر السادس قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٧ كما افاده صاحب الكفاية وغيره ثم اعلم انه اذا كان للمطلق جهات فلا بد فى الأخذ بالاطلاق من كل جهة من احراز كونه المتكلم فى مقام البيان من تلك الجهة والّا فلا يكفى مجرد كون المتكلم فى مقام البيان من جهة من الجهات فى الأخذ بالاطلاق مطلقا ولو من غير تلك الجهة بل بعد امكان كونه فى مقام الاهمال لا بد من الاقتصار فى الأخذ بالاطلاق على الجهة المعلومة التى كان المتكلم بالنسبة اليها فى مقام البيان وعدم التعدى عنها الى غيرها الّا اذا كانت الجهة المهملة من اللوازم الغالبية للجهة المعلومة التى كان المتكلم بالنسبة اليها فى مقام البيان بحيث يوجب الحكم بالاهمال فيها من هذه الجهة صرف الاطلاق الى الموارد النادرة فانه فى مثل ذلك ربما يلازم الاطلاق من هذه الجهة الاطلاق من غير تلك الجهة ايضا فيؤخذ ح باطلاقه من الجهتين وعلى ذلك فيمكن الاخذ باطلاق ما دل على طهارة سؤر ـ