.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الهرّة حتى من جهة الحالات من حيث طهارة فم الهرة وعدم طهارة فمها وتلطخها بالنجاسة بدعوى ان سوق الكلام وان كان من جهة افراد السؤر دون الحالات ولكنه لما كان الاهمال من جهة نجاسة فم الهرة وطهارته موجبا لحمل اطلاق طهارة سؤرها على المورد النادر بملاحظة انّه قلّما يتفق خلو فم الهرة عن النجاسة ولو فى زمان فيوجب ح حمل اطلاق طهارة سؤرها على الموارد النادرة التى لم يتلطخ فمها بالنجاسة او تلطخ بها ولكنه صار طاهرا بالماء الكر أو الجارى ونحوهما فقهرا فى مثله يلازم الاطلاق من تلك الجهة الاطلاق فى الجهة المهملة فيؤخذ ح باطلاق الطهارة من الجهتين وح فلا بد اوّلا من ملاحظة جهات القضية وان الكلام مسوق لبيان اى واحدة من الجهات ثم بعد ذلك ملاحظة تلك الجهات المهملة التى لم يحرز كون المتكلم بالنسبة اليها فى مقام البيان بانها من اللوازم الغير المنفكة العقلية او الغالبية للجهات المطلقة ام لا هذا كله فى اصل كبرى المسألة واما تشخيص صغريات ذلك فموكول الى نظر الفقيه حيث لا ضابط كلى لذلك يؤخذ به فى جميع الموارد وانما ذلك يختلف باختلاف خصوصيّات الموارد حسب ما تقتضيه القرائن الخاصة ومناسبات الحكم والموضوع ونحو ذلك فمن ذلك لا بد للفقيه من بذل الجهد في تشخيص صغريات ذلك بملاحظة خصوصيات الموارد او القرائن الخاصة فيها من مناسبات الحكم والموضوع ونحو ذلك. وهو الذى لا بد منه فاذا دل الدليل على العفو عما لا تتم الصلاة به من المتنجس لا يستفاد منه جواز الصلاة فيه اذا كان مما لا يؤكل لحمه او كان مغصوبا او حريرا حيث انه ليس الّا فى مقام بيان العفو عن النجاسة لا غير وكذا ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم لا يدل على جواز الصلاة فيه اذا كان مما لا يؤكل لحمه وقال فى الكفاية ج ١ ص ٣٨٩ تنبيه وهو انه ـ