.................................................................................................
______________________________________________________
ـ يمكن ان يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا فى مقام البيان من جهة منها وفى مقام الاهمال او الاجمال من اخرى فلا بد فى حمله على الاطلاق بالنسبة الى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفى كونه بصدده من جهة اخرى الّا اذا كان بينهما ملازمة عقلا او شرعا او عادة كما لا يخفى. بان كان ثبوت الحكم من الجهة المقصودة يقتضى ثبوته من الجهة غير المقصودة فان الكلام يكون حجة بالاضافة الى الجهتين معا لان ما هو حجة على احد المتلازمين يكون حجة على الملازم الآخر كما افاده الشيخ الانصارى فى التقريرات ص ٢٢٠ مثل ما ورد فى صحة الصلاة فى ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من جهة النجاسة عند عدم العلم لها فانها تدل على صحة الصلاة فى اجزاء ما لا يؤكل عند عدم العلم بها اذا كانت النجاسة من الاجزاء لعدم الانفكاك بينهما على هذا التقدير فلو حمل على نفس الجهة التى ورد فى بيانها لزم الغائه بالمرة ـ اى ما ورد من صحة الصلاة فى ثوب فيه عذرة يدل على صحة الصلاة في خرء ما لا يؤكل لحمه فان العفو عن النجاسة لو لم يستلزم العفو عن خرء ما لا يؤكل لحمه لم يكن فعليا حيث ان كل خرء نجس فهو مما لا يؤكل لحمه وظاهر الدليل كون نفى البأس فعليا فيدل على نفى البأس من الجهة الاخرى ـ قال المحقق المشكيني في هامش الكفاية ج ١ ص ٣٩٠ والاول كما اذا ورد لا بأس بالصلاة فى عذرة غير المأكول ـ الى ان قال ـ للملازمة العقلية والثاني مثل قوله اذا سافرت فقصر بناء على شمول التقصير للافطار فاذا فرض كونه فى مقام البيان من جهة الصلاة يحمل على الاطلاق من جهة الافطار ايضا للملازمة الشرعية المستفادة من قوله عليهالسلام اذا قصرت افطرت والثالث ما اذا ورد انه لا بأس في الصلاة فى جلد الميتة وفرضنا ان الغالب فيه النجاسة فاذا فرض كونه مسوقا في ـ