ترجيحا بلا مرجح (١) نعم مع تعاقبهما كان الاثر لأول الوجودين قهرا (٢) كما لا يخفى و (٣) اما لو كان الجزاء وجودا سنخيا قابلا للتكثر ففى
______________________________________________________
(١) واما اقتضاء احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ولا دليل عليه كما ذكر قول الحلي في الكفاية ج ١ ص ٣١٤ واما رفع اليد عن المفهوم فى خصوص احد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لان يصار اليه الّا بدليل آخر الّا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر. والّا بدونه يكون العمل باحدهما وطرح الآخر رأسا وبالجملة يتعين الجمع فى التأثير.
(٢) وعند السبق واللحوق يؤثر ما هو السابق فى الوجود دون اللاحق مع ان كليهما لا يسقط عن الظهور فى الاستقلالية كما هو واضح.
(٣) الامر الثانى فى ما لو كان الجزاء متعددا وقابلا للتكرار مثل ان افطرت فكفر وان ظاهرت فكفر فيقع الكلام فيه وح تارة يبحث عن تداخل الاسباب واخرى عن تداخل المسببات واللازم ح هو تمييز كل واحد منهما فى بحث مستقل اما المقام الأول وهو تداخل الاسباب قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣١٥ المشهور عدم التداخل ـ اى مطلقا بمعنى ان كل شرط يعلق عليه الحكم يقتضى الوجوب المعلق عليه ووجود متعلق ذلك الوجوب ـ وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل ـ اى عدم اقتضاء الشرطين سواء اقترنا وجودا ام تعاقبا ولم يأت المكلف بالجزاء المكلف به الّا جزاء واحدا ـ وعن الحلى التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده ـ اى تعدده شخصا وجنسا بالتداخل فى الاول دون الثانى ان افطرت عمدا فكفر وان ظاهرت فكفر فاللازم هو عدم التداخل لتعدد الشرط فى هاتين القضيتين شخصا وجنسا الافطار والظهار بخلاف مثل قوله ان نمت فتوضأ فاللازم هو التداخل فيما اذا تعدد النوم ولم يأت بالجزاء ـ او الالتزام بحدوث الأثر ـ