مدفوع (١) بان الظاهر من الشرط كونه مقتضى (٢) لوجود الموضوع وان (٣) اقتضائه لوجوبه من تبعات اقتضائه الوجود حيث ان اقتضائه التشريعى لوجود شىء كونه موجبا لوجوده وح لازم ابقاء ظهور الشرط فى المؤثرية المستقلة اقتضائه وجودا مستقلا ولئن اغمض عن ذلك (٤) نقول (٥)
______________________________________________________
(١) اى هذا التفصيل لا وجه له ومخدوش وهو الوجه الثالث المنسوب الى السيّد محمد الاصفهاني الفشاركي ـ في تقريب ذلك.
(٢) باقتضاء كل شرط وجودا للمتعلق.
(٣) وان تعدد الوجوب انما هو من جهة كونه مقتضى تعدد الوجود اى بان كل شرط يقتضى وجود حصة من متعلق الوجوب فيتعدد وجود متعلق الوجوب بتعدد الشروط فلا محالة يتعدد الوجوب ايضا بتعدد الواجب اذ هو مقدمة لتحصيله فى الخارج فمقتضى تقديم ظهور الشرطين فى التعدد على ظهور الجزاء فى الوحدة يلزم القول بتعدد الجزاء اعنى به متعلق الطلب.
(٤) اى وجه الاغماض عن هذا الوجه ـ بان اقتضاء الشرط للوجود بعد ما لم يكن بنحو التكوين بل بنحو التشريع فمرجعه لا محالة الى كونه منشأ لقيام المصلحة بالوجود واتصافه بكونه ذا مصلحة وح فبعد امكان قيام مصالح متعددة بوجود واحد شخصى بجهات مختلفة فلا مجال لاستفادة تعدد الوجود خارجا بمحض تعدد الشروط من جهة امكان ان يكون كل شرط ح مؤثرا فى قيام شخص من المصلحة بوجود المتعلق.
(٥) اى الجواب الصحيح عن التفصيل ـ ذلك من جهة ظهور كل شرط فى ترتب حكم محدود مستقل عليه حيث ان قضية تعدد الشرط ح انما هو تعدد الحكم بحسب تعدده ولازمه مع امتناع اجتماع المثلين فى موضوع واحد هو لزوم المصير ـ