.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وحالا من احواله الى آخر كلامه واختار صاحب الكفاية انه حكما غير مذكور قال في ج ١ ص ٣٠٠ ان المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه هو عبارة عن حكم انشائى او اخبارى تستتبعه خصوصية المعنى الذى اريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة ـ اى بحيث تكون تلك الخصوصية مدلولا عليها باللفظ وبذلك تخرج المداليل الالتزامية مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد فان اللفظ انما يدل على ذى الخصوصية لا غير وهى تستفاد من خارج اللفظ بخلاف خصوصية المنطوق المستتبعة للمفهوم فانها مدلول عليها باللفظ ولو كانت الدلالة على الخصوصية مستندة الى قرينة الحكمة لا الوضع ـ وكان يلزمه ـ اى المعنى الذى اريد من اللفظ ـ لذلك ـ اى للمفهوم ـ وافقه فى الايجاب والسلب ـ اى مفهوم الموافقة كقوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) فمفهومه لا تضربهما ولا تشتمهما ونحو ذلك ـ او خالفه فمفهوم ان جاءك زيد فاكرمه مثلا لو قيل به قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها ـ اى لم يجئك فلا يجب اكرامه ـ لازمة للقضية الشرطية التى تكون معنى القضية اللفظية ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها فصح ان يقال ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور ـ اى اذا كان المفهوم حكما تستتبعه خصوصية المعنى وليس معنى اللفظ كان بنفسه غير مذكور بل هو تابع لما هو مذكور فان قلت الحكم فى مفهوم الموافقة مذكور قلت المذكور مثله لا نفسه اذ الموضوع من مشخصات الحكم وموضوع حكم المنطوق فيه غير موضوع حكم المفهوم فالحرمة الثابتة للتأفيف غير الحرمة الثابتة للضرب والايذاء ـ لا انه حكم لغير مذكور كما فسر به الى آخر كلامه اذ قد يكون الموضوع المثبت له حكم المفهوم مذكورا فى المنطوق كزيد في قولنا ان جاءك زيد فاكرمه وربما يقال ان موضوع المنطوق لا بد ان يكون ـ