فى محل النطق او فى محله ولكن لا يخفى ما فيه (١) من ان هذا البيان فى المفهوم يشمل مطلق المداليل الالتزامية حتى الغير البينة (٢) منها فضلا
______________________________________________________
ـ غير موضوع المفهوم والّا لزم كونه موضوعا للمثلين او النقيضين فصح ان يقال المفهوم حكم لغير مذكور وفيه يكفى فى المغايرة المصححة لاجتماع النقيضين والمثلين المغايرة بمثل الزمان والمكان والوصف ونحوها وهى لا توجب تعدد الموضوع ولا تقدح فى وحدته ولذا اعتبر فى ثبوت التناقض بين القضيتين واحداث زائدة على وحدة الموضوع والمحمول وان ارجعها بعض اليها فنظر الاولين الى الوحدة من حيث الوجود ونظر البعض الى الوحدة من كل حيث وعلى هذا يصح تعريفه بانه حكم لغير مذكور لو اريد انه بتمام خصوصياته غير مذكور لا بذاته كما يصح تعريف صاحب الكفاية ايضا وذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٤ ومن ذلك يظهر ان تعريف المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق انما هو باعتبار كون المدلول معنى مطابقيا للجملة كما ان تعريف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق انما هو باعتبار كونه مدلولا التزاميا في ما اذا كان اللزوم بينا بالمعنى الاخص لتكون الدلالة على المفهوم من اقسام الدلالة اللفظية.
(١) واجاب عن هذا التعريف المحقق العراقي فى المتن اوّلا وكذا فى النهاية ج ١ ص ٤٦٩ قال ان التعريف المزبور وان كان يشمل جميع الاقسام المزبورة حيث ينطبق على الجميع التعريف المزبور بانه ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق.
(٢) اى جميع المداليل الالتزامية للفظ منها اللزوم غير البين بان تكون الملازمة بين الامرين بمرتبة من الخفاء بحيث يحتاج الانتقال الى اللازم الى الالتفات التفصيلى باصل الملازمة بينهما كى ينتقل الذهن بعده الى اللازم وبعبارة اخرى كانت الملازمة فى الخفاء بنحو تحتاج فى الانتقال اليها الى تدقيق النظر.