.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فهل يكون اضافة الغسل الى سبب خاص موجبا لاعتباره حقيقة مغايرة لحقيقة الغسل المضاف الى سبب خاص آخر قد اعتبره الشارع حقيقة مغايرة للمتعلق المضاف الى سبب آخر وان يمكن اعتبار العمل الواحد من حيث الماهية فى الواقع ماهيتين متغايرتين من حيث الاثر والحكم بلحاظ بعض الفوائد والمصالح مثل غسل الجنابة والحيض فانهما فى اعتبار الشارع ماهيتان متغايرتان لاختلاف الاثر المترتب على كل منهما مع انهما فعل واحد ماهية وحقيقة فى نظر الفلسفى وهكذا جملة من الواجبات والمستحبات الشرعية ولا ريب فى امكان ذلك فى مقام الثبوت الّا ان الاشكال فى مقام الاثبات فان تعدد الشرط واختلافه لا يدل على اختلاف متعلق الجزاء فى اعتبار الشارع هذا بالنظر الى ظاهر الخطاب واما استفادة المغايرة من نفس الاضافة المذكورة فهو امر غير معقول لان هذه المغايرة لا تطرأ على متعلق الجزاء الّا فى رتبة متأخرة عن ذات المتعلق لانها انما تنشأ من انشاء الحكم معلقا على الشرط ولا ريب فى ان الحكم المعلق على الشرط متأخر بالطبع عن متعلق الجزاء اعنى به الحكم وما ينشأ من المتاخر لا محالة يكون متأخرا وعليه كيف يعقل ان تكون تلك المغايرة مقومة لمتعلق الحكم والّا لزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم وكل منهما غير معقول. لكن الاشكال فى مقام الاثبات لا يتم على كلّيته قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٢٩ ثم انه مما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الجزاء واحدا بحسب الصورة ومتعددا بحسب الحقيقة كما فى الغسل على ما يظهر من بعض النصوص من قوله عليهالسلام اذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الظاهر فى أنها اى الاغسال مع اتحادها صورة مختلفات بحسب الحقيقة وقابلية التصادق على الواحد حيث ان قضية الاجتزاء بغسل واحد عن المتعدد ح انما هو ـ