.................................................................................................
______________________________________________________
ـ من جهة تصادقها على الواحد نعم ربما كان قضية اطلاقه ح هو جواز الاكتفاء بالواحد عن المتعدد ولو مع عدم قصد البقية ومن هذه الجهة ينافى ما ذكرنا من لزوم قصد الجميع فى جواز الاكتفاء بالواحد وعدم سقوط الامر عن البقية مع عدم قصد امتثال الجميع ولكنه يمكن دفع ذلك ايضا بدعوى تقييد تلك المطلقات بخصوص غسل الجنابة كما فى خبر حريز باب ٤٣ جنابة ونحوه فيقال ح بان جواز الاكتفاء بغسل الجنابة عن ما عداه من غسل الحيض والنفاس ومس الميت ونحوها انما هو من جهة ان الجنابة من اكبر الاحداث التى تندك فى ضمنها سائر الاحداث نظير اندكاك السواد الضعيف فى ضمن السواد الشديد فانه ح مع زوالها بغسلها لا يبقى حدث حتى ينتهى بعد الغسل منها الى الامر بالغسل لسائر الاحداث ففى الحقيقة سقوط الامر بالغسل عن الحيض والنفاس ونحوهما مع غسل الجنابة انما هو من جهة عدم بقاء المحل والموضوع وهو الحدث مع غسل الجنابة لا من جهة وقوع غسل الجنابة امتثالا للامر بسائر الأغسال تعبدا مع عدم قصد عنوانها حتى يتوجه الاشكال المزبور فتأمل وهذا بخلاف غسل غير الجنابة فانه من جهة عدم وفائه بزوال الحدث بجميع مراتبه لا يكتفى به فى سقوط غسل الجنابة الّا بقصدها ايضا كما يشهد له ايضا ما فى الصحيح عن ابى عبد الله وابي الحسن عليهماالسلام في رجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال عليهالسلام غسل الجنابة عليها واجب الظاهر في عدم كفاية ما تاتى به من غسل الحيض عن غسل الجنابة ولزوم الاتيان بغسلها ايضا ليرتفع به تمام مراتب الحدث فتامل وتمام الكلام فى هذا المقام موكول الى محله فى الفقه. لكن ذلك لا يختص بالجنابة بل بعض الروايات مطلقة غسل اوّل الليل يكفى لليل والنهار للنهار وما ورد فى كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة ـ