.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وتبيينه فى الفقه ويكون من الرخصة المستفاد من قوله عليهالسلام يجزيك وعند الشك يرجع ـ ابرائه عن التعيين لما دل الدليل فى المقام على كفاية الواحد.
الامر الثاني فيما لو شك فى جواز التداخل فى الاسباب والمسببات فلا بد من الرجوع الى الاصل اللفظى والعملى قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٣ ثم ان هذا كله فيما لو احرز تعدد الجزاء عنوانا واختلافه بحسب الحقيقة ولو بمعونة قرينة خارجية كما فى الاغسال واما لو لم يحرز ذلك واحتمل تعدده بحسب الحقيقة كما فى الكفارة المترتبة على الافطار والظهار فهل مقتضى القواعد فى هذه الصورة هو الحمل على تعدد العنوان والحقيقة كى يندرج فى موضوع البحث المتقدم عند التصادق ويقال فيه بالتداخل او الحمل على وحدة الحقيقة فيه وجهان اظهرهما الثانى اذ نقول بان اختلاف الحقيقة فى الجزاء لا بد وان يكون باحد امرين اما من جهة الاختلاف ذاتا كالظهرية والعصرية او من جهة الاضافة الى الشروط اما الجهة الأولى فهى منتفية فى المقام من جهة عدم الطريق الى اختلاف الحقيقة ذاتا فيه وكون الكفارة المترتبة على الافطار بذاتها غير الكفارة المترتبة على الظهار واما الجهة الثانية فكذلك ايضا من جهة ظهور مثل هذه القضايا الشرطية فى كون الشروط من الجهات التعليلية للحكم لا من الجهات التقييدية للموضوع كى يكون لاضافتها دخل فى الموضوع ومن ذلك نفرق بين القضايا التوصيفية فى نحو قوله اكرم زيد الجائى وبين القضايا الشرطية فى نحو قوله اكرم زيدا ان جاءك حيث نقول بدخول التقييد بالمجيء على الاول فى الموضوع حيث كان الموضوع لوجوب الاكرام هو زيد المتقيد بالمجيء بخلافه على الثانى حيث كان تمام الموضوع لوجوب الاكرام هو ذات زيد بلا اخذ جهة زائدة فيه فى موضوعيته للحكم وانما ـ