.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المجيء كان علة للحكم بوجوب اكرامه وعلى ذلك فحيث انه كان الظاهر من القضايا الشرطية فى مثل قوله ان ظاهرت فكفر وان افطرت فكفر هو كون الظهار والافطار من الجهات التعليلية لوجوب الكفارة لا من الجهات التقييدية للموضوع فلا جرم لا يبقى مجال اخذ الاضافات المزبورة فى طرف الموضوع وهو الكفارة ومعه فلا يبقى مجال الحمل على تعدد الحقيقة واختلافها بمحض قابلية الجزاء لذلك كما هو واضح وعليه ففى نحو هذه القضايا لا بد من القول بعدم التداخل ولزوم الاتيان بالجزاء متعددا على حسب تعدد الشرط. ـ بقى الكلام فيما يقتضيه الاصل العملى عند الشك فى التداخل وعدمه فنقول قد عرفت ان الشك فى التداخل وعدمه تارة يكون من جهة احتمال التداخل فى الاسباب واحتمال كون المؤثر هو الجامع بينهما المنطبق على اول وجود واخرى من جهة احتمال تأكد الوجوب كما هو قضية القول بالتفصيل المتقدم وثالثة من جهة احتمال تصادق العناوين المتعددة على مجمع واحد فان كان الاول فلا اشكال فى ان مقتضى الاصل هو جواز الاكتفاء بوجود واحد وعدم وجوب الزائد عن وجود واحد لاصالة البراءة عن التكليف الزائد واما على الثانى فقد يقال بان مقتضى الاصل فيه ايضا هو البراءة عن الزائد لعدم العلم بالتكليف بالنسبة الى الوجود الثانى بعد احتمال تأكد الوجوب بالنسبة الى وجود الاول لكن التحقيق خلافه اذ نقول بانه انما يرجع الى البراءة فيما لو كان الشك فى اصل التكليف الزائد وفي المقام لا يكون كذلك حيث انه يعلم تفصيلا بتأثير كل شرط فى مرتبة من التكليف وانما الشك فى تعلقهما بوجود واحد او بوجودين وبعبارة اخرى يعلم تفصيلا بانه من قبل كل شرط توجه الزام الى المكلف وانما الشك فى تعلقهما بوجود واحد فيلزمه تأكد الوجوب فيه او بوجودين ـ