.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مستقلين وفى مثله لا محيص الّا من الاحتياط من جهة انه فى الاكتفاء بايجاد واحد يشك فى الخروج عن عهدة ذاك التكليف الناشئ من قبل الشرط الثانى لاحتمال تعلقه لوجود آخر فلا بد ح من الاحتياط تحصيلا للقطع بالفراغ عما ثبت الاشتغال به وهذا بخلافه فى الصورة الاولى حيث انه بعد احتمال كون التاثير مستندا الى الجامع المنطبق الى اول وجود يشك فى اصل توجه الالزام والتكليف من قبل الشرط الثانى فيندرج فى الاقل والاكثر ويرجع فيه الى البراءة ومن ذلك البيان ظهر الحال فى الصورة الثالثة ايضا فان المرجع فيه ايضا عند الشك فى التداخل من جهة احتمال تصادق العنوانين على الواحد هو الاشتغال لا غير كما هو واضح. ولكن يرد عليه ان الاصل في الفرض الثاني ايضا البراءة كما افاده استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٢٣ لان الشك يرجع الى طور التكليف حيث انا لا نعلم ان الوجوب المتعدد المتأكد علينا او الوجوب المتعدد مع تعدد وجود الامتثال وكل مورد يكون الشك فى طور التكليف ولو كان من ناحية الفراغ كما فى المقام تجرى البراءة. وفى الفرض الثالث ايضا يرجع الى البراءة كالفرض الثانى وقال استادنا الآملي فى المنتهى ص ٢١٧ واما تنقيح الاصل فى مورد الشك فى تداخل المسببات فهو ان منشأ الشك فى هذا المقام لا محالة يكون احد امرين الاول هى الشبهة الموضوعية بمعنى انه بعد البناء على كفاية العمل الواحد ذى الجهتين فى امتثال التكليفين المستقلين نشك فى ان ضيافة العالم الهاشمى هل تكون مصداقا لعنوانى الاكرام والضيافة المأمور بهما فى مثل اكرم العالم واضف الهاشمى او ليست هى الّا مصداقا لعنوان واحد ولا ريب فى ان المرجع هو الاشتغال والثانى هى الشبهة الحكمية بمعنى انه نشك فى كفاية العمل الواحد ذى الجهتين فى امتثال التكليفين ـ