.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المستقلين والمرجع ايضا هو الاشتغال كما لا يخفى والامر كما ذكر الامر الثالث نقل الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٧٦ هكذا الثالث حكى عن فخر المحققين انه جعل مبنى المسألة على ان الاسباب الشرعية هل هى معرفات وكواشف او مؤثرات وعلى الاول فالاصل التداخل بخلافه على الثاني ولعله تبعه فى ذلك بعض المحققين فى كتابه الموسوم بالعوائد الى آخر كلامه وذكر فى الكفاية ج ١ ص ٣١٨ وقد انقدح مما ذكرناه ان المجدى للقول بالتداخل هو احد الوجوه التى ذكرناها ـ اى عدم تاثير الشرط الثانى او انطباق الحقائق المختلفة على فعل واحدا والاجتزاء به ـ لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات اى على الاول لا بد من القول بالتداخل لامكان ان تكون الامور المتعددة حاكية عن امر واحد ومع احتمال وحدة السبب الحقيقى المحكى بتلك الاسباب الشرعية لا وجه للحكم بتعدد المسبب وعلى الثانى لا بد من القول بعدم التداخل اذ مقتضى سببية كل واحد من الامور المتعددة ان يكون لكل منها مسبب ولو كان لها مسبب واحد لزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد ـ فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء هذه المسألة على أنها معرفات او مؤثرات ـ اى البناء على كون الاسباب الشرعية معرفات لا يقتضى القول بالتداخل لجواز ان تكون الاسباب الشرعية المتعددة حاكية عن اسباب حقيقية متعددة فاذا كان ظاهر الشرطية تعدد المسبب بتعدد السبب فقد دلت على تعدد السبب الحقيقى ـ مع ان الاسباب الشرعية حالها حال غيرها ـ اى ان كون الاسباب الشرعية معرفات لا غير او مؤثرات كذلك لا وجه له بل حال الاسباب الشرعية حال غيرها من الاسباب العرفية تارة يكون مؤثر او اخرى معرفا وكاشفا عما هو السبب كما فى قوله ان غضب الامير فاحذره وان لبس الاصفر ـ