.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فاحذره فالاول مؤثر والثاني معرف كذلك الاسباب الشرعية على نوعين ـ فى كونها معرفات تارة ومؤثرات اخرى ضرورة ان الشرط للحكم الشرعى فى الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة ـ اى كقوله اذا زالت الشمس فصلّ ـ كما انه فى الحكم الغير الشرعى قد يكون امارة على حدوثه بسببه ـ اى كما قد يكون معرفا وكاشفا عما هو السبب كقوله اذا زاد الظل فصل ـ وان كان ظاهر التعليق ان له الدخل فيهما ـ اى فى كل من الحكم الشرعى والعرفى ـ نعم لو كان المراد بالمعرّفية فى الاسباب الشرعية انّها ليست بدواعى ـ اى لان الداعى ما يكون موجبا لترجح الوجود على العدم او العدم على الوجود وهو عند العدلية المصالح والمفاسد التى تحكى عنها الاسباب الشرعية الواقعية فى حيّز أداة الشرط او غيره ـ الاحكام التى هى فى الحقيقة علل لها ـ اى الدواعى عللا للاحكام بوجودها العلمى فانها تكون من علل الارادة التى هى علة الاحكام دون وجودها الخارجى فانها بوجودها الخارجى غير مؤثرة فيها ـ ان كان لها ـ اى للمعرفات ـ دخل فى تحقق موضوعاتها ـ اى موضوعات الاحكام كقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فان شهود الشهر وان لم يكن علة لوجوب الصوم ولكنه مما يتحقق به موضوعه وهو شهر الصيام ـ بخلاف الاسباب الغير الشرعية ـ اى علل ومؤثرات دائما ـ فهو وان كان له وجه ـ اى لصحة دعوى كون جميع الاسباب الشرعية ليست هى من قبيل المصالح والمفاسد بل هى حاكية عنها معرفة لها وهذا لا ينافى كونها معرفات تارة ومؤثرات اخرى كما تقدم لان المراد من كونها مؤثرات فى الاحكام أنها مؤثرات فى المصالح والمفاسد التى هى مؤثرات فى الاحكام والمراد من كونها معرفات أنها غير دخيلة فى المصالح والمفاسد وانما ـ