.................................................................................................
______________________________________________________
مدلوله ، ولذا قال (قدسسره) «فان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله» هذا اذا كان المراد من المتحير هو بمعنى من تعارض عنده الخبران.
واما اذا كان المراد من المتحير لا بهذا المعنى فلا يخلو : اما ان يكون المراد منه المتحير في الحكم الواقعي.
ففيه اولا : انه لم يؤخذ التحير في الحكم الواقعي موضوعا للحكم بالتخيير ، لما عرفت من انه لم يرد لفظ المتحير أو التحير في اخبار التخيير لا سؤالا ولا جوابا.
وثانيا : ان التحير في الحكم باق بعد الاختيار ، فانه لا يزال من اختار احد المتعارضين لا علم له بالحكم الواقعي لا وجدانا وهو واضح ولا تعبدا ، لان الحكم بالتخيير في احد الطريقين ليس معناه كون احد الطريقين هو الواقع تعبدا ، بل معناه كون الوظيفة الفعلية هو الاخذ باحد الطريقين ، كما يشهد به قوله عليهالسلام : بايهما اخذت من باب التسليم وسعك .. فظهر مما ذكرنا : ان التحير في الحكم الواقعي باق بعد الاختيار.
أو يكون المراد من المتحير هو المتحير في الوظيفة الفعلية .. ففيه اولا : ما أوردناه على أولا على المتحير بالحكم الواقعي.
وثانيا : ان التحير في الوظيفة الفعلية لا يعقل ان يكون عنوانا للحكم بالتخيير ، لوضوح ان موضوع الحكم لا بد وان يكون باقيا حال الحكم ، والتحير في الوظيفة الفعلية يرتفع بمجرد العلم بان الوظيفة الفعلية هو التخيير ، وما يرتفع بمجرد العلم بالحكم لا يعقل ان يكون موضوعا للحكم ، بل يكون كالعلة المحدثة للحكم فقط ، والعلة المحدثة للحكم فقط لا تكون موضوعا له ، فان الموضوع للحكم لا بد وان يكون بمنزلة العلة المحدثة والمبقية ، لا بمنزلة العلة المحدثة فقط.
فتبين ان التحير في الوظيفة الفعلية لا يكون هو الموضوع للحكم بالتخيير.
وما ذكرناه يرد ايضا على ما اذا كان المراد من المتحير هو من لم يعلم الحكم ، فان المراد بمن لم يعلم الحكم : ان كان هو من لم يعلم الحكم الواقعي فيرد عليه ما