الافقهية ، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الاقربية ، كالتورع من الشبهات ، والجهد في العبادات ، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الاصولية ، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الاقربية ، بل إلى كل مزية ، ولو لم تكن بموجبة لاحدهما ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) هذا اشكال ثالث على التعدي.
وتوضيحه : ان المزايا المذكورة في اخبار الترجيح على انحاء :
منها : ما يوجب القوة من حيث السند وبعد احتمال كذب الراوي كالاصدقية.
ومنها : ما يوجب القوة بالنسبة الى القرب الى الواقع كموافقة الكتاب.
ومنها : ما يوجب القوة في جهة الصدور كمخالفة العامة.
ومنها : ما لا يرجع باطلاقه الى شيء مما ذكرنا كالافقهية والاورعية ، فان الافقه كما يصدق على من كان افقه في مقام نقل المضمون ، كذلك يصدق الافقه على من كان افقه لكثرة تتبعه في المسائل الفقهية ووفور استحضاره لها ، وكذلك يصدق الافقه على من كان أمهر من غيره في المسائل الاصولية وتطبيقها على مواردها. ومن الواضح ان الافقه لمزيد استحضاره للمسائل او لانه امهر في المسائل الاصولية لا يوجب في مقام نقله قوة لخبره ، لا من حيث السند ولا من حيث القرب الى الواقع ولا من حيث جهة الصدور. ومثله الحال في الاورعية فان اطلاقها يشمل ما لا دخل له بالجهات الثلاث ، لا من حيث السند ولا من حيث جهة القرب ولا من حيث الجهة الصدور ، فان الاورع كما يصدق على الاورع من حيث النقل ، كذلك يصدق على من كان اورع في مقام التجنب عن الشبهات ، وعلى من كان اورع لمزيد مواظبته على العبادات وكان شديد الجهد فيها. ومن الواضح ان الاورع لتجنبه عن الشبهات او لمزيد جهده في العبادات لا يوجب قوة لخبره على خبر غيره ، لا من حيث السند ولا من حيث القرب الى الواقع ولا من حيث جهة الصدور. وبناء على التعدّي بما