المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى (١).
ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته ، كبعض صفات الراوي مثل الاورعية أو
______________________________________________________
الى الواقع «كي لا يحتاج السائل الى اعادة السؤال مرارا» فانه لو لم يذكر الامام عليهالسلام المزايا المذكورة بخصوصها وذكر الترجيح بنحو الكلية لما كرر السائل السؤال مرارا ، فعدول الامام عليهالسلام عن الكلية الى ذكر المزايا واحدة بعد واحدة دليل على ان للمزايا المذكورة خصوصية في مقام الترجيح.
(١) هذا هو الاشكال الثاني العام على الوجوه الثلاثة للتعدي.
وحاصله : ان الامام عليهالسلام بعد ذكر المزايا المذكورة واحدة بعد واحدة وفرض السائل تساوي المتعارضين في جميعها امره الامام عليهالسلام بالارجاء حتى يلقاه ، ولو كان المناط للترجيح هو كل مزية توجب القرب الى الواقع غير المزايا المنصوصة لأمره الامام ـ بعد فرض التساوي في تلك المزايا ـ بالترجيح بما يوجب القرب الى الواقع من غير تلك المزايا ، فاذا فرض السائل التساوي فيها ايضا لا ينبغي ان يامره عليهالسلام بالارجاء ، بل يأمره بالترجيح بما يوجب القرب الى الواقع ، فأمره عليهالسلام بالارجاء بمحض فرض التساوي في المزايا المنصوصة دليل على ان للمزايا المنصوصة خصوصية في مقام الترجيح ، وليس المناط في الترجيح هو كل مزية توجب القرب الى الواقع.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وما في امره عليهالسلام بالارجاء بعد فرض التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة من الظهور» أي الاشكال الثاني على الوجوه الثلاثة للتعدي ، فان في امر الامام عليهالسلام بالارجاء ـ بمجرد فرض التساوي في المزايا المنصوصة من دون ذكره للترجيح بغيرها مما يوجب القرب ـ ظهورا واضحا «في ان المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة» التي نص عليها ، فلا وجه للتعدي عنها «كما لا يخفى».