.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : ان يرد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، ولا ريب في امكان كون الخاص ناسخا للعام ، لوروده بعد حضور العمل بالعام. ولكن في كونه مخصصا للعام اشكال ، لفرض وروده بعد حضور وقت العمل بالعام ، فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والحاصل : ان النسخ لا بد وان يكون بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، لانه لو كان النسخ قبل حضور وقت العمل ولاستلزامه كون الشيء الواحد واجدا للمصلحة وفاقدا لها في وقت واحد ، ولاستلزمه ايضا جعل الداعي ورفعه في زمان واحد يترقب فيه الدعوة. اما لو كان واردا بعد حضور وقت العمل فلا يلزم شيء من اللازمين المذكورين ، لامكان كونه واجدا للمصلحة الى امد معين ، ولحصول الدعوة في زمان يترقب فيه الدعوة .. اما التخصيص فبالعكس للزوم كونه قبل حضور وقت العمل لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
فاتضح مما ذكرنا : انه في الفرض المذكور من كون الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام ينبغي ان يتمحّض في كونه ناسخا للعام ، لان كونه مخصصا للعام يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بد في دفع هذا الاشكال بصحة التخصيص بعد حضور وقت العمل كما سيأتي التعرض له من الماتن ...
وحاصله : انه هناك اما مصلحة في ابقاء العام على عمومه وارجاء اظهار التخصيص له الى وقت يكون بعد حضور وقت العمل بالعام ، واما المفسدة في اظهار التخصيص قبل حضور وقت العمل. وعلى هذا فالعام يشتمل على حكمين : واقعي بالنسبة الى ما عدا الخاص ، وظاهري بالنسبة الى الخاص ، واذا كان الحكم بالنسبة الى الخاص ظاهريا دعت اليه المصلحة أو المفسدة فلا يكون تأخير البيان في مثل هذا قبيحا ولا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لان الحكم الواقعي بالنسبة الى الخاص لم تتم شرائط تأثير المصلحة فيه لان يكون فعليا. والحاصل : ان القبيح هو تأخير البيان عن وقت الحاجة في الحكم الفعلي ، لا في الحكم الواقعي. وقد ظهر مما