ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، يشكل الامر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الائمة عليهمالسلام ، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ، والتزام نسخهما بها ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهمالسلام كما ترى (١) ، فلا محيص في حله من أن يقال : إن
______________________________________________________
النسخ. وبقية عبارة المتن واضحة. ولا يخفى انه سيأتي منه تسليم ندرة النسخ فلا مناص عن التزامه بكونه بالغا حد القرينة اللفظية ، وإلّا فلا فائدة في تسليمه.
(١) حاصله التعرض لما اشرنا اليه من الاشكال في المقام الثاني ـ من ان فرض ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ينافي احتمال كونه مخصصا ، لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ ودفعه. وانما خص الاشكال هنا بخصوص التخصيص للكتاب والسنة التي كان المراد منها في المقام هي السنة النبوية ، مع جريان هذا الاشكال في العمومات الواردة عن الائمة عليهمالسلام ، فان التخصيص فيها بعد حضور وقت العمل بالعام ايضا غير معقول ، بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعام فيها لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لاجل تأتي احتمال صدور الخاص منهم عليهمالسلام قبل حضور وقت العمل بالعام وخفائه عنا بالنسبة الى العمومات الصادرة عنهم عليهمالسلام ، وعدم تأتي هذا الاحتمال بالنسبة الى الكتاب والعمومات النبوية ، لمعلومية تأخر زمان الائمة عليهمالسلام عن وقت العمل بها ، ولذلك خصها بالذكر.
وحاصل الاشكال : انه بعد اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعام في التخصيص ، لان التخصيص بعد حضور وقت العمل بالعام مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، لمحالية التأخير من الشارع لقدرته على تقديم البيان لاجل ان يكون في وقت الحاجة البيان حاضرا ، ويلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة ان يكون للناس على الله الحجة ، وهو معلوم البطلان.