.................................................................................................
______________________________________________________
عدا الخاص ، وحيث كان واردا قبل حضور وقت العمل بالعام فليس للعام حكم فعلي ظاهري حتى يكون الخاص رافعا له.
فتبين مما ذكرنا : انه في حال ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام لا بد من كونه رافعا لحكم فعلي ، غايته انه ظاهري لا واقعي.
ومنه يظهر انه لا مانع ـ ايضا ـ من كون هذه الخصوصات الواردة عن الائمة عليهمالسلام ناسخة لظهور العموم الكتابي والسنة في الدوام في الاستمرار ، لانها لا تكون رافعة ـ بناء على كونها ناسخة ـ الا لظهور فعلي في الدوام والاستمرار في العموم الكتابي والسنة بالنسبة الى افراد الخاص ، ولما كان خروج الخاص قطعيا سواء على التخصيص او النسخ ، ولا فرق بين التخصيص والنسخ الا كون التخصيص رافعا لظهور فعلي ظاهري ، والنسخ رافعا لظهور واقعي فعلي في الدوام والاستمرار ، فالرفع للظهور الفعلي في كل واحد منهما لازم ، فلا مانع من الالتزام بكونها ناسخة ، كما لا مانع من الالتزام بكونها مخصصة.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ولاجله» أي ولاجل كون تلك الخصوصات ـ بناء على كونها مخصصة ـ مما لا بد من كونها رافعة لظهور فعلي في المقام لفرض كونها واردة بعد حضور وقت العمل يظهر انه «لا باس بالالتزام بالنسخ» فيها «بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات باطلاقها في الاستمرار والدوام» فانه لا مانع منه ايضا.
وما يقال من معلومية ندرة النسخ وكثرة التخصيص انما هو بالنسبة الى كثرة التخصيص غير المستلزم لرفع اليد عن ظهور فعلي في العام ، كالتخصيص قبل حضور وقت العمل بالعام ، لا في التخصيص اللازم فيه رفع اليد عن ظهور حكم فعلي ، وهو التخصيص بعد حضور وقت العمل بالعام كما في المقام.
إلّا انه بعد ما عرفت من ندرة النسخ ولا فرق في هذه الندرة بين كونها بعد حضور وقت العمل ، او قبل حضور وقت العمل. وتخصيصها بخصوص التخصيص