أن موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا وإن كان داخلا فيه ظاهرا (١) ، ولاجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا ، فتفطن (٢).
______________________________________________________
فيه او لمفسدة في الاظهار : هو نفس تأخير الاحكام العامة الواردة في الكتاب والسنة بالتدريج ـ بقوله : «كاخفاء غير واحد من التكاليف» العامة «في الصدر الاول» فانه من الواضح نزول الحكم بالصوم في المدنية بعد البعثة والهجرة بزمان غير قصير.
(١) أي بعد ما عرفت من حل الاشكال ، وانه لا قبح في هذا التأخير ... اتضح انه لا بأس بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بالخصوصات الصادرة عنهم عليهمالسلام. والى هذا اشار بقوله : «لم يكن بأس بتخصيص عموماتها» أي عمومات الكتاب والسنة «بها» أي بالخصوصات الصادرة عنهم عليهمالسلام.
ثم اشار الى انه بعد ورود التخصيص على العام بعد حضور وقت العمل يستكشف كون العام كان مشتملا على حكمين : حكم واقعي وهو في ما عدا الخاص ، وحكم ظاهري بالنسبة الى الخاص بقوله : «واستكشاف» أي ان كونها مخصصة للعام كاشف عن ان «موردها» أي مورد الخصوصيات «كان خارجا عن العام واقعا» وان الحكم الواقعي في العام هو لما عدا الخصوصات «و» يستكشف ايضا «ان» مورد الخصوصات قبل ورودها «كان داخلا فيه» أي في العام «ظاهرا» فكان الحكم بالنسبة اليه حكما ظاهريا لا واقعيا.
(٢) توضيحه : ان فرض الكلام هو بالنسبة الى الخصوصات الواردة عن الائمة عليهمالسلام بالنسبة الى عموم الكتاب والسنة ، ولا بد في هذا الفرض من كونها واردة بعد حضور وقت العمل. وقد عرفت ان لازم كون الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام هو رفعه لحكم فعلي ظاهري ، بخلاف ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام فانه لا يكون رافعا لحكم فعلي ، لعدم كشفه ان الحكم الواقعي الفعلي في العام هو ما