.................................................................................................
______________________________________________________
لان المانع عن كونها مخصصة بعد معلومية صدورها بعد حضور وقت العمل هو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة انما يكون قبيحا حيث لا يكون هناك في نفس الاخفاء مصلحة تزيد على اظهار الخاص قبل حضور وقت العمل ، او حيث لا يكون هناك مفسدة مانعة عن اظهار الخاص قبل وقت العمل. اما اذا كان هناك مصلحة في الاخفاء او مفسدة مانعة عن الاظهار فلا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيحا ، لان قبح التأخير انما هو لمنافاته للطف ، وحيث تكون مصلحة في الاخفاء او مفسدة في الاظهار لا يكون التأخير عن وقت الحاجة قبيحا. وغايته الالتزام بان العمومات قبل صدور المخصصات مشتملة على حكم واقعي بالنسبة الى ما عدا الخاص ، وحكم ظاهري بالنسبة الى الخاص.
ويدل على انه لا مانع من الاخفاء في التخصيص هو الاخفاء في نفس الاحكام النبوية ، فان جملة الاحكام النبوية العامة قد نزلت بالتدريج لوجود المانع عن صدورها في اول النبوة كاحكام الكر ، واذا جاز اخفاء نفس الاحكام العامة جاز اخفاء تخصيصها.
وقد اشار الى ما ذكرنا ـ من ان قبح التأخير انما يلزم حيث لا يكون في الاخفاء مصلحة ، او لا يكون في الاظهار مفسدة ـ بقوله : «فلا محيص في حله» بالالتزام بكونها مخصصات ، ولا بد في رفع اشكال لزوم تأخير البيان «من ان يقال ان اعتبار ذلك» وهو الاشكال في كونها مخصصات «حيث كان لاجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة» لانها كانت واردة بعد حضور وقت العمل «و» لكنه لا قبح في هذا التأخير لانه «كان من الواضح ان ذلك» وهو قبيح التأخير انما يلزم «فيما اذا لم يكن هناك مصلحة في اخفاء الخصوصات او» فيما اذا لم يكن هناك «مفسدة في إبدائها» واظهارها قبل وقت صدورها.
اما اذا كانت هناك مصلحة في الاخفاء او مفسدة في الابداء فلا يكون تأخير البيان قبيحا. واشار الى الدليل على عدم قبح تأخير البيان ـ فيما اذا كان الاخفاء لمصلحة