اعتبار ذلك حيث كان لاجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وكان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصيات أو مفسدة في إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول (١) ، لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف
______________________________________________________
فاتضح : ان نسخ الكتاب والسنة بما ورد عنهم عليهمالسلام لا مانع منه ، لرجوعه الى نسخ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وظهر ان الاشكال في المقام من ناحية بعد صدور النسخ لندرته.
وقد اشار الى ما ذكرنا من اشكال التخصيص لاستلزامه تأخير البيان ، واشكال النسخ من جهة بعد صدور النسخ ، لا من جهة ما قيل من عدم امكان النسخ عنهم عليهمالسلام للكتاب والسنة. فاشار الى الاشكال في التخصيص بقوله : «ثم انه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الامر في تخصيص» عمومات «الكتاب او» عمومات «السنة» النبوية «بالخصوصات الصادرة عن الائمة عليهمالسلام فانها صادرة» قطعا «بعد حضور وقت العمل بعموماتها» الكتابية والنبوية.
واشار الى الاشكال في كونها ناسخة بقوله : «والتزام نسخها بها ... كما ترى» أي الالتزام بنسخ العمومات في الكتاب والسنة بالخصوصات الصادرة عنهم عليهالسلام كما ترى ، لاستلزامه لكثرة النسخ في الشريعة ومن المعلوم ندرته.
واشار الى ان الاشكال في كون الخصوصات الصادرة عنهم ناسخة هو من ناحية البعد ـ لا من ناحية عدم جواز كونها ناسخة ، لما توهم من عدم امكان النسخ للكتاب والسنة بما صدر عنهم عليهمالسلام ـ بهذه العبارة التي اقحمها بين قوله : «والتزام نسخها» وقوله : «كما ترى» وهي قوله «ولو قيل بجواز نسخهما» أي نسخ الكتاب والسنة «بالرواية عنهم عليهمالسلام».
(١) وحاصله : انه بعد معلومية ندرة النسخ فلا وجه للالتزام بالنسخ في الخصوصات الصادرة عنهم عليهمالسلام للكتاب والسنة. واما كونها مخصصة فلا مانع عن الالتزام به ،