وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة (١) ، مع إمكان أن يقال : إن الظاهر
______________________________________________________
فلا وجه لما ذهب اليه المحقق الرشتي من تقديم المرجح الجهتي على ساير المرجحات.
ومثله الحال فيما اذا كان احد الخبرين راجحا من حيث السند او راجحا من حيث جهة الصدور ، وكان الخبر الآخر موافقا للكتاب او للشهرة الفتوائية ، فانه لا بد من ملاحظة ذلك الملاك الواحد وان ايّهما يوجب القرب النوعي او الظن الشخصي. ولا وجه لاطلاق القول بتقديم المرجح المضموني على غيره كما ذهب اليه الشيخ الاعظم ، لما عرفت من انه ليس هناك الّا ملاك واحد على القول بالتعدّي والمرجحات كلها طريق اليه. ولازم الترتيب في المرجحات ما عرفت من تعدد الملاك وكون ملاك المرجح السندي غير ملاك المرجح المضموني ، وملاك المرجح المضموني غير ملاك المرجح الجهتي. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات ... الى آخر الجملة».
(١) لا يخفى ان الوجه في الترتيب بين المرجحات ـ بناء على عدم التعدّي عن المزايا المنصوصة ـ هو انه بناء على الاقتصار على المزايا المنصوصة لا يكون هناك ملاك واحد للترجيح وان هذه المرجحات تكون طريقا اليه ، بل يكون كل واحد من المرجحات له ملاك يخصّه ، وحيث ان المرجحات قد ذكرت مترتبة في ادلّة الترجيح كالمقبولة ، فلا بد من الالتزام بعدم مزاحمة المتأخّر منها للمتقدّم ، مثلا لو كان احد الخبرين راويه اعدل والخبر الآخر غير اعدل ولكن كان خبر غير الاعدل مشهور الرواية ، فلا بد من تقديم خبر الاعدل وان لم يكن مشهورا ، لان الرواية ذكرت الترجيح بالاعدلية مقدّما على الترجيح بالشهرة الروائية ، وهلمّ جرّا ...
والى هذا اشار بقوله : «واما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة» وعدم التعدي عنها «فله وجه» أي لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فللقول