في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها ، كان المرجع هو إطلاقات التخيير ، ولا كذلك على الاول بل لا بد من ملاحظة الترتيب ، إلا إذا كانا في عرض واحد (١).
______________________________________________________
وورد الترجيح بالشهرة في المرفوعة مقدما على الاوثقية. وبناء على لزوم مراعاة الترتيب لا بد من تقييد روايات الترجيح بعضها ببعض حتى يكون المرجع في مراعاة الترتيب واحدا منها ، وهي المقبولة لانها اتمها في المرجحات ، مع ان تقييد بعضها ببعض بعيد جدا ، لان من جملة روايات الترجيح ما هو آب عن التقييد ، كمثل قوله عليهالسلام : ما خالف قول ربنا لم نقله ، او زخرف وباطل ، ومثل الرشد في خلافهم.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وإلّا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة» لانها اتمها «وهو بعيد جدا» كما عرفت.
(١) هذا نتيجة بطلان مراعاة الترتيب بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة ، لانه لا بد من ظهور يدل على ذلك ، وحيث ان الظاهر منها هو كونها بصدد بيان اصل المرجحات لا الترتيب بينها ، فلا بد على هذا من مزاحمة أي مرجح للمرجح الآخر ، وعليه فيزاحم الخبر الذي راويه غير أعدل للخبر الذي راويه اعدل اذا كان خبر غير الاعدل موافقا للكتاب او مخالفا للعامة دون خبر الاعدل ، ويكون المرجع هو التخيير. بخلاف البناء على الترتيب فانه لا بد من تقديم خبر الاعدل وان كان مخالفا للكتاب او موافقا للعامة ، ولا رجوع الى التخيير. نعم لو كان الخبران متساويين من كل جهة من حيث المرجحات المنصوصة حينئذ يكون المرجع هو التخيير.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وعليه» أي وعلى ما عرفت من بطلان مراعاة الترتيب بناء على الاقتصار على المزايا المنصوصة «فمتى وجد في احدهما مرجح» من المرجحات كالاعدلية «وفي الآخر» مرجح «آخر منها» كالموافقة للكتاب او المخالفة للعامة «كان المرجع هو اطلاقات التخيير» لوقوع المزاحمة بين المرجحين «ولا كذلك على الاول» أي لا يكون المرجع هو التخيير بناء على لزوم مراعاة