المنصوصة ، أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما ادعي ، وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين (١) ، وقد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع ،
______________________________________________________
الرابع : المرجح الخارجي الذي قام الدليل على اعتباره في نفسه من دون كونه ناظرا الى ارتباط له بالخبر الموافق له ، كالاصول العملية الموافقة لاحد المتعارضين.
والفرق بين الثالث والرابع واضح ، فان موافقة الكتاب معناه كون احد الخبرين موافقا لعموم الكتاب ، ولا ريب ان العموم باعتبار فناء العام في مصاديقه وافراده يكون ناظرا الى مورد مدلول الخبر الذي وافقه ، بخلاف الاصل فانه حيث كان حكما للمشكوك ـ بما هو مشكوك حكمه واقعا ـ لا يكون له نظر الى مورد الخبر الموافق ، لان الخبر يتضمن الحكم بما انه هو الحكم واقعا ، والاصل يتضمن الحكم له بما انه حكم ظاهري للمشكوك حكمه واقعا ، فلا يعقل نظر الاصول الى احد المتعارضين ، لفرض ان موضوع الاصل الشك في الحكم الواقعي.
وقد تعرّض المصنف لجميع الاقسام. والكلام الآن في القسم الاول كما يدل عليه قوله في آخر كلامه «هذا حال الامارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها».
(١) قد استدل على الترجيح بالمرجح الخارجي ـ الذي لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل ـ بدليلين : الاول : انه بناء على التعدّي عن المزايا المنصوصة الى كل ما يوجب الاقربية النوعية ، لا ريب في كون موافقة الخبر للشهرة الفتوائية مما يستلزم الظن نوعا باقربية مضمونة الى الواقع.
الثاني : ان القاعدة المجمع عليها وهي لزوم العمل باقوى الدليلين تقتضي الترجيح بهذا المرجح ، لوضوح ان موافقة الشهرة الفتوائية لاحد الخبرين مما توجب اندراجه تحت هذه القاعدة المجمع عليها ، لاستلزام الشهرة اقوائية الدليل الموافق لها.
وقد اشار الى الدليل الاول بقوله : «بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي عن المرجحات المنصوصة» وحاصله : انه بناء على التعدّي فموافقة الخبر لمثل