.................................................................................................
______________________________________________________
فظهر مما ذكرنا عدم توقف الاجتهاد في بعض الابواب على الاجتهاد في الابواب الأخر حتى يكون فرض التجزي مستلزما للخلف ، بل يمكن ان ينقض ـ ايضا ـ بان المجتهد المطلق الذي يقدر على استنباط جميع الاحكام لا يمكنه ان يستنبط حكما من الاحكام حتى يحيط بابواب الفقه جميعا ، لاحتمال ان يكون الحكم الذي استنبطه مربوطا بباب منها ، ولازمه كون المجتهد المطلق محيطا فعلا بجميع ابواب الفقه ، وهذا لا يمكن الالتزام به ، وشهادة الوجدان على خلافه ، لان جل المجتهدين لا احاطة لهم فعلية بجميع ابواب الفقه ، بل المحيط بجميع ابواب الفقه مخلوق نادر جدا ان لم يكن لا وجود له.
ولا يخفى ان المصنف اشار الى الجواب عن هذا الاشكال الثاني ، من دون تعرض صريح منه لنفس الاشكال ، بل ظاهره بدوا انه مما يتعلق بالاشكال الاول ، وان كان في تعرضه للجواب عنه تلويح اليه. وعلى كل فقد اشار الى الجواب عنه بقوله : «ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به» أي ويقطع بعدم دخل ما في ساير ابواب الفقه بالباب الذي استنبط حكمها «اصلا أو» ان لم نقل بحصول القطع بعدم الدخل فلا اقل من حصول الاطمئنان بذلك ، ومع الاطمئنان «لا يعتنى باحتماله» أي لا يعتنى باحتمال وجود المنافي في الابواب الأخر حيث يحصل للمستنبط الاطمئنان بعدم وجود المنافي فيها لما استنبطه في هذا الباب.
واشار الى ان الوجه في عدم الاعتناء بالاحتمال مع الاطمئنان ـ هو لان الفحص اللازم هو الفحص بالمقدار المعتد به في عرف العقلاء ـ بقوله : «لاجل» تحقق «الفحص بالمقدار اللازم» وهو الفحص «الموجب للاطمئنان بعدم دخله» أي الاطمئنان بعدم دخل ما في ساير الابواب في هذا الباب الذي استنبط الحكم فيه. واشار الى الدليل على الاكتفاء في التجزي بالاطمئنان بعدم الدخل هو كفاية هذا الاطمئنان في الاجتهاد المطلق من غير لزوم الفحص في الابواب الأخر بقوله : «كما في الملكة المطلقة» أي يقتدر بها على استنباط جميع الاحكام فانه من الواضح