.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا جعل المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند المخالفة ، وهذا معنى قولهم ان الجعل في الطرق والامارات من باب الطريقية ، لان المجعول ـ كما صرح به في مبحث الظن وهنا ـ هو آثار القطع وهو المنجزية والمعذرية ، وعليه فليس هناك غرض الا الطريقية الى الحكم الواقعي ، غايته انه عند المخالفة وعدم الاصابة يكون الجاري في عمله على طبق الطريق معذورا ، فبناء على هذا المبنى لا حكم غير الحكم الواقعي اصلا ، فلا موجب للالتزام بالتصويب بالمعنى الثالث ، وان كان ليس بمحال ولا باطل كما عرفت.
وقد عرفت ـ ايضا ـ انه بناء على السببية لا محيص من الالتزام به. واما بناء على جعل الحكم الطريقي وهو ايصال الواقع بعنوان غير عنوانه كعنوان ما قامت عليه الطرق ، كمن اراد اكرام زيد فقال لعبده اكرم جاري ، فانه ايضا لا حكم هناك غير الحكم الواقعي ، لانه عند الاصابة فالواصل هو الحكم الواقعي ، غايته انه بعنوان آخر ، وعند الخطأ لا حكم طريقي ، فلا داعي للالتزام بالتصويب ايضا لعدم تعدد الحكم الفعلي في مرحلة الظاهر.
فاتضح : انه بناء على الطريقية لا حكم في مرحلة الظاهر سواء كان المجعول هو الحكم الطريقي او كان المجعول نفس الحجية.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «نعم بناء على اعتبارها» أي اعتبار الامارات «من باب الطريقية كما هو كذلك» لان مختاره (قدسسره) ان جعل الامارات من باب الطريقية ، وعليه «فمؤديات الطرق والامارات المعتبرة ليست باحكام حقيقية نفسية ولو قيل بكونها احكاما طريقية» كما عرفت من انه لا يكون هناك حكم غير الحكم الواقعي بناء على جعل الحكم الطريقي.
ثم اشار الى رأيه في جعل الطريقية للامارات ـ وان المجعول فيها هو الحجية ولا حكم هناك حتى الحكم الطريقي ـ بقوله : «وقد مر غير مرة امكان منع كونها احكاما كذلك ايضا» أي احكاما طريقية «وان قضية حجيتها» أي قضية حجية