فيما إذا اختل فيه لعذر ، كما نهض في الصلاة وغيرها ، مثل لا تعاد ،
______________________________________________________
فان الحكم الطريقي معناه اما انشاء الطلب بداعي تنجيز الواقع ، او انه انشاء الطلب بداعي جعل الحكم بعنوان انه ايصال الواقع ، فان اصاب الطريق الواقع فهناك حكم وان اخطأ الطريق الواقع فلا حكم ، وحيث ان المفروض قيام الامارة المعتبرة على خلاف الحكم السابق فلازمه انه لا حكم في السابق تعبدا ، وحيث لا حكم للعمل السابق فلا بد من بطلانه والاعادة او القضاء في العبادات ، ولا بد من ترتيب عدم الاثر في المعاملات.
لا يقال : ان الامارة انما قامت في الزمان اللاحق وحيث لم تكن الامارة قطعا فالعمل السابق محتمل الصحة ، فكيف يحكم ببطلانه؟
فانه يقال : ان لسان الامارة على الطريقية كون الحكم الواقعي هو ما قامت عليه الامارة ، ولا فرق فيه بين الزمان السابق واللاحق ، فالامارة وان كان قيامها في الزمان اللاحق إلّا ان لسانها كون ما قامت عليه هو الحكم الواقعي ، ولا فرق في الحكم الواقعي بين الزمان السابق واللاحق. ومثله الحال بناء على جعل الحجية ، فان لازمه كون الحجة المنجزة والمعذرة هي الحجة اللاحقة ، واما السابقة فقد انكشف خلافها وانها لا منجزة ولا معذرة ، ولازم ذلك البطلان في الاعمال السابقة عبادة او معاملة. هذا فيما كان تبدل الرأي لقيام الامارة المعتبرة. واما اذا كان تبدل الرأي بالقطع في اللاحق فقد عرفت ان لازمه القطع بعدم الحكم السابق ، وحيث لا حكم للعمل السابق فلا بد من البطلان ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا بد من معاملة البطلان معها» أي مع الاعمال السابقة بعد اضمحلال الاجتهاد الاول وتبدل الاجتهاد بما يقتضي الاختلال في الاعمال السابقة ، وسيأتي منه الاشارة الى الوجه في البطلان حيث يكون تبدل الرأي بالقطع او قيام الامارة المعتبرة على اختلال الاعمال السابقة على الطريقية سواء على الحكم الطريقي او جعل الحجية.