.................................................................................................
______________________________________________________
وموجب لعود المخاصمات التي قد انتهى فصلها بالاجتهاد الاول ، فان تبدل الرأي في العقود والايقاعات السابقة لو قيل ببطلان الاعمال فيها لاستلزم ذلك من الفساد ما يوجب العسر والحرج ، فانه ـ مثلا ـ لو عقد أو أوقع بالفارسية ثم بنى على فساد العقد والايقاع بها وكان المجتهد أو مقلدوه قد عقد عقودا كثيرة وحصلت معاوضات متعددة بالاموال ووقع نكاحات كثيرة ، فان الالتزام بالبطلان فيها موجب للعسر والحرج ، بل قد يوجب الهرج والمرج المخل بالنظام. ومثله الحال فيما لو حكم الحاكم وفصل الخصومة بالبناء على صحة العقد والايقاع الواقع بالصيغة الفارسية ، فان رجوعه عنه ثانيا يوجب عود المخاصمات ، وهو ما يوجب العسر والحرج بل قد يوجب الهرج والمرج. والى هذا اشار بقوله : «ولزوم العسر والحرج» ... الى آخر الجملة ، وهي لفظ الايقاعات.
واستدل في الفصول بان تبدل الرأي في الاحكام لا يوجب شيئا من ذلك لو كان التبدل في الاحكام ، فان العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الاول كما لو بنى أولا على عدم مانعية شيء او على عدم جزئيته فصلى في وبر الارانب ـ مثلا ـ او صلى من غير سورة ثم بنى على مانعيته وكون السورة جزءا من الصلاة ، وكذا لو بنى على ان بعض الحيوان يقبل التذكية فذكاه ثم بنى على عدم قبوله للتذكية ، فان اعادة الصلاة الواقعة بلا سورة والبناء على نجاسة الحيوان الذي ذكاه لا يوجب شيئا لا من العسر والحرج ولا الهرج والمرج ، ولا وجه لعود الخصومة لعدم تعقل الخصومة في الاحكام. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الاول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني» كما هو المفروض «و» لازمه «وجوب العمل على طبق الثاني» ومعاملة البطلان مع الاعمال السابقة ، وعليه لا بد «من عدم ترتيب الاثر على المعاملة» والمراد بالمعاملة هو مثل حرمة الحيوان الذي لا يقبل التذكية بحسب الاجتهاد الثاني «و» لزوم «اعادة العبادة» التي كانت بلا سورة ، ومثل هذه الامور لا يكون إلّا احيانا.