وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الاول ، عبادة كان أو معاملة ، وكون مؤداه ـ ما لم يضمحل ـ حكما حقيقة (١) ، وكذلك الحال إذا كان
______________________________________________________
الرابع : ان ما ذكره من عدم تحمل الواقعة لاجتهادين في زمانين بالنسبة الى خصوص المتعلقات دون الاحكام لا محصل له ، بعد ما عرفت من ان التبدل في المتعلقات انما هو في حكمها ايضا. وقد اشار الى ذلك بقوله : «وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين» في الاحكام «وعدم التحمل» في المتعلقات «بينا ولا مبينا بما يرجع الى» وجه «محصل في كلامه زيد في علو مقامه».
ولا يخفى ان كلام صاحب الفصول في غاية الاغلاق ، وقد نقل عن الشيخ الاعظم انه لم يحصل على وجه واضح لكلام الفصول في هذا التفصيل ، فبعث اليه احد اجلاء تلامذته وسأل صاحب الفصول عن معنى كلامه ، فذكر ايضا في تفسيره بما لم يرتفع به اجمال كلامه (قدسسره). ولكنه قد اشرنا الى ان شيخنا الاجل في حاشيته على الكتاب في كتابه نهاية الدراية قد ذكر وجها محصلا لكلام الفصول ، فراجع (١).
(١) حاصله : ان ما ذكرناه من لزوم معاملة البطلان مع الاعمال السابقة عند تبدل الرأي انما هو بناء على ان الجعل في الطرق والامارات من باب الطريقية.
واما بناء على القول بالجعل في الطرق والامارات بنحو السببية والموضوعية ، بان يكون قيام الطريق على حكم واقعي موجبا لجعل حكم فعلي على طبق مؤدى الطريق ، فان الحكم الفعلي المجعول على طبق المؤدى هو حكم واقعي ثانوي ، وان اطلق عليه لفظ الحكم الظاهري لاجل كونه حكما في مورد الشك في الحكم الواقعي ،
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٣ ، ص ٢٠٦ (ط. حجري).