.................................................................................................
______________________________________________________
واما آية السؤال فلان الامر بالسؤال من اهل الذكر لاجل تحصيل العلم من قولهم ، لان الأمر بالسؤال حيث يكون مورده او السبب فيه عدم العلم ـ كما هو صريح الآية ـ تكون الغاية منه هو العلم.
والحاصل : ان الآية تدل على ان الامر بالسؤال من اهل العلم حيث لا تعلمون لاجل ان تعلموا ، وهذا المعنى ان لم يكن هو ظاهر الآية فلا اقل من كونه محتملا قويا فيها ، وعلى كل فلا يكون لها ظهور في حجية قول المسئول على السائل تعبدا ولا دلالة لها ايضا على صحة اخذ الجواب تعبدا.
والى هذا الايراد المشترك اشار بقوله : «فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه» اي على جواز التقليد «لقوة احتمال ان يكون الارجاع» فيهما لغير العالم الى العالم «لتحصيل العلم لا الاخذ» بقول المنذر والمسئول «تعبدا» لتكونا دالتين على جواز التقليد.
ولو قلنا ان ظاهر آية السؤال هو العلم بالجواب لا العلم بالواقع فتشمل بدلالتها حجية جواب المسئول اذا كان عن رأي كما تشمل ما كان عن رواية ايضا ، فهي تدل على حجية خبر الواحد وعلى حجية فتوى المفتي ... إلّا انه يرد عليها ما يأتي من ان سياقها سؤال اهل الكتاب او الائمة عليهمالسلام ، فتكون اجنبية عن الدلالة على حجية خبر الواحد وعن حجية رأي المفتي.
وقد اورد على آية السؤال بالخصوص بايرادين : الاول : ان ظاهر السياق والنظام في الآية هو كون اهل الذكر هم علماء اهل الكتاب ، وعليه فلا ربط للآية بالتقليد ، لوضوح عدم جواز تقليد علماء اهل الكتاب ، بل المراد من سؤالهم هو حصول العلم من جوابهم. مضافا الى ان مورد السؤال هو نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يصح التقليد في اصول الدين. والى هذا الايراد اشار بقوله : «مع ان المسئول في آية السؤال هم اهل الكتاب كما هو ظاهرها» لمناسبة مورد الآية.