.................................................................................................
______________________________________________________
الضابط في مورد الترجيح كون الرواية حجة لو لا المعارضة ، بحيث تكون الرواية جامعة لجميع شرائط الحجية ، وبالمعارضة تسقط فعلية حجيتها ، وحينئذ يكون الترجيح لترجيح حجة على حجة ، والرواية المخالفة للكتاب غير حجة لما ورد من الاخبار في الخبر المخالف للكتاب بمضامين كلها تقتضي ان الخبر المخالف للكتاب خارج عن دائرة الحجية ، كما مر ذكرها في مبحث حجية الظن ، كمضمون ان الخبر المخالف للكتاب زخرف وباطل ، وفي بعضها انه ليس بشيء ، وفي بعضها ان ما خالف قول ربنا لم نقله ، وفي بعضها امر عليهالسلام بطرحه على الجدار.
ومثله في الخبر الموافق للعامة ، فانه ورد الامر بترك موافقة العامة ، لان الرشد في خلافهم ، وفي بعضها اجاب الامام عليهالسلام السائل له عن حكم امر حادث لا بد له من معرفته ، فقال له عليهالسلام : (ائت فقيه البلد فاستفته من امرك فاذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه) (١) وفي بعضها ذكر التعليل للاخذ بما خالف العامة فيما ورد عن ابي عبد الله عليهالسلام : (قال عليهالسلام : أتدري لم امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة. فقلت : لا ، فقال عليهالسلام : ان عليا عليهالسلام لم يكن يدين الله بدين الا خالف عليه الامة الى غيره ارادة لابطال امره ، وكانوا لا يسألون امير المؤمنين عليهالسلام عن الشيء الذي لا يعلمونه ، فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس) (٢).
ومثله ما جاء في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام (قال عليهالسلام : ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ : ٨٢ / ٢٣ باب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) الوسائل ج ١٨ : ٨٣ / ٢٤ باب ٩ من ابواب صفات القاضي.
(٣) الوسائل ج ١٨ : ٨٨ / ٤٦ باب ٩ من ابواب صفات القاضي.