(الثالثة) :
ان وجود الخطاب الشرعي كاشف عن وجود الملاك الواقعي ، ـ وان وقع الخلاف في انحصار الكشف عنه به ، وعدمه ، على ما فصل في مباحث (الضد) ـ.
وكشفه عنه اما ان يكون على نحو (الدلالة الالتزامية) بتقريب ان الخطاب معلول للملاك ، فوجوده كاشف ـ انا ـ عن وجوده ، واما أن يكون على نحو (الظهور السياقي) بدعوى ان الخطاب يتكفل الدلالة على مطلبين : أحدهما طلب المادة والآخر وجود الملاك غاية الامر ان الاول مدلول لفظي لصيغة الامر والثاني مدلول سياقي للخطاب ، فتكون دلالته على الملاك في عرض الدلالة على الحكم لا مدلولا التزاميا طوليا للخطاب على ما نسب الى المحقق النائيني (قدسسره) ـ.
ولا فرق في ذلك بين كون الامر مولويا أو ارشاديا اذ على كلا التقديرين لا بد من وجود الملاك لكي يصح الامر.
نعم : الفرق بينهما هو انه يتعين في الامر الارشادي كون الملاك في المتعلق اما في الامر المولوي فكما يمكن أن يكون فيه كذلك يمكن أن يكون في نفس الامر ـ خلافا لما في (المحاضرات) من تعين كون ملاكه في المتعلق ـ.
(الرابعة) :
ان الامر وان كان ظاهرا في المولوية ـ كما يشهد له حكم العقل ، وبناء العقلاء بالنسبة الى أوامر الموالي على ما قرر في مبحث دلالة الامر ـ مادة وصيغة ـ على الوجوب ـ إلّا انه يتعين صرفه الى (الارشاد) عند قيام المحذور العقلي من كونه مولويا كما في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه من الاوامر المتعلقة بالطاعة.
ومما ذكر يظهر :
ان وجود الامر بالمهم فيما سيق من الامثلة لا ينهض دليلا على امكان (الترتب)