وكون الممكن بالواسطة ممكنا يراد به الامكان في ظرفه لا مطلقا ـ على ما تقدم ـ أو يكون في مورد ما لا يتوقف على تقضي الزمان ويمكن أن يتعاصر فيه العلة والمعلول كحركة اليد وحركة المفتاح ، أو يكون مع قطع النظر عن لحاظ الزمان والخصوصيات المكتنفة ، كما هو كذلك في كل حكم بالامكان ، اذ (عروض الامكان بتحليل وقع) ، لكن ذلك بعنوان عدم الاعتبار لا اعتبار العدم ، وتفصيل الكلام موكول الى مباحث المواد الثلاث من الحكمة.
نعم : الفرق بين الموردين ان مقدمة أحدهما مقدورة بخلاف الآخر ، وعلى ذلك يتفرع استحقاق العقاب وعدمه ، لكن ذلك لا يكون فارقا فيما نحن بصدده بعد توقف كل منهما على انقضاء الزمان.
وأما فرض تحقق البعث في الزمان الثاني فهو خلاف المفروض أولا ، ومستلزم لعدم وجوب تحصيل مقدماته ـ ثانيا ـ اذ البعث نحوها موقوف على البعث نحوه فلو تأخر عنها انقلب مشروطا ، لكن قد مضى ما في الاخير فراجع.
ثانيا : النقض بالوجوب المتعلق بالفعل المركب من امور تدريجية الوجود وقد سبق البحث فيه.
ثالثا : النقض بالغافل والجاهل والناسي والنائم ونحوهم ، فان التكليف فعلي في حقهم ، مع أن انبعاثهم نحو المطلوب ـ فيما اذا كان من الامور التعبدية ، بل مطلق الامور القصدية ولو لم تكن تعبدية ، بل مطلق الواجبات ولو كانت توصلية ـ محال.
ووجه الاستحالة ـ مع وضوحها في البعض بالنسبة الى البعض ـ انه ليس المراد بالانبعاث مطلق صدور العمل كي يقال بامكان وقوعه منهم ، بل صدوره عن البعث ، وعلى نحو المطاوعة للتحريك المولوي لكونه مقوما للطاعة التي سبق الامر الشرعي لتحقيقها ـ على ما قرر في موضع آخر ـ وهو مستحيل في