وهما من قبيل الفعل ، والواحد لا يصدر منه الا الواحد.
فانه يقال : ان في كون الادراك من قبيل الانفعال نظرا ، فقد ذهب جمع الى كونه من مقولة «الفعل» ، فالنفس تنشئ الصور الذهنية في صقع نفسها ، لا انها تنطبع فيها انطباع الصورة في المرآة ، فلا يكون ثمة تعدد في السنخ ، مع ان موضوع القاعدة ـ على فرض تسليمها ـ هو الواحد الحقيقي ، لان مناطها هو أن كل علة لا بد أن يكون لها خصوصية بحسبها يصدر عنها المعلول المعين ، فلو تعدد تعددت وانثلمت وحدة البسيط ، وهذا المناط كما ترى مختص بالبسيط الحقيقي ، ولذا ذكروا ان القاعدة لا تجري في المركب ولو كانت كثرته اعتبارية ، وهذا الشرط مفقود في المقام.
وتمام الكلام موكول الى محله.
لا يقال : ان الحكم عبارة عن نسبة انشائية متقومة بطرفين ـ الحاكم والمحكوم عليه ـ ولا اثنينية في المقام.
فانه يقال : يكفي في الاثنينية التعدد الاعتباري ، ولا يفتقر الى التعدد الخارجي ومثاله في الاعتباريات : تولي الولي والوصي والوكيل طرفي المعاملة كأن يبيع مال المولى عليه لنفسه ، وماله له ، كما ذكر في كتاب البيع والوكالة والنكاح ، ومثاله في الامور الخارجية : علم النفس بذاتها. هذا مضافا الى تحقق الاثنينية خارجا ، اذ النفس ـ على المعروف ـ حقيقة ذات مراتب فيمكن أن تكون مرتبة منها حاكمة على مرتبة اخرى منها فتأمل.
ثم انه لو فرض انكار جريان الترتب في مرحلة (الحكم العقلي) أمكن تصور الجريان في مرحلة (الرؤية العقلية) بأن يرى العقل أحد الشيئين حسنا على كل تقدير ، والآخر حسنا على تقدير ترك الاول ، نعم يمكن أن يقال :
بان ذلك خروج عن المولوية الى الارشادية ، وقد أخذت الاولى في موضوع