الاول : ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من :
(انه مبني على معقولية الواجب المعلق وجواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ، ويزيد شرطيتهما بنحو الشرط المتقدم على الاشكال المتقدم بلزوم تعقل الشرط المتقدم أيضا اذا كان شرطا لوجوب المهم بعد العزم وقبل زمان الفعل ، وإلّا فأحد المحذورين لازم على كل حال).
وتوضيحه : ان أخذ العزم على العصيان شرطا لفعلية الامر بالمهم يؤدي الى محذور الواجب المعلق أو الشرط المتقدم أو كليهما معا وذلك لما في (المباحث) من : (ان الامر بالمهم ان كان في زمن العزم على العصيان ـ المتقدم على زمان العصيان ـ كان فيه محذور الواجب المعلق ، لان زمان الواجب المهم انما هو زمان العصيان المتأخر ـ بحسب الفرض ـ عن زمان العزم على العصيان ، فاذا كان زمان العزم هو زمان الامر بالمهم كان من الواجب المعلق لا محالة ، وان فرض ان زمانه زمان العصيان المتأخر عن زمان العزم كان فيه محذور الشرط المتقدم لان العزم متقدم زمانا على الوجوب المشروط ، وان فرض ان زمان الوجوب متخلل بين زمان العزم وزمان العصيان لزم المحذوران معا).
أقول : ما ذكره (قده) مبني على حصر غير حاصر في محتملات أخذ العزم على العصيان شرطا ، مع ان للمسألة صورا متعددة.
اذ يمكن أخذ العزم شرطا متقدما دون تعليق الواجب ، كما في صورة أخذ (العزم السابق على زمن وجوب المهم) شرطا مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب ـ أي المهم ـ.
وأخذه شرطا متقدما مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة ، مع تخلل وجوب المهم بين زمن الشرط وزمن الواجب.
وأخذه شرطا مقارنا دون تعليق الواجب ، كما في صورة أخذ (العزم المقارن