ونحوها ، وأما الكليات التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص فلا يتكفله علم الفقه أصلا.
ويرد عليه :
عدم اختصاص المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة ، نان جملة من المباحث الفقهية كمباحث وجوب الوفاء بالنذر وأخويه ووجوب اطاعة الوالدين ووجوب الوفاء بالشرط ونحوها يبحث فيها عن أحكام العناوين العامة القابلة للصدق على الافعال المختلفة في الماهية والعنوان ـ كما ذكره بعض الاعلام ـ.
(هذا) مضافا الى أن سعة حدود العلم وضيقها تابعان لسعة حدود الغرض وضيقها ، فان العمل تابع للغرض ، وهو وان كان آخر ما يتحقق في الخارج ، إلّا أنه أول ما ينقدح في الذهن ، ولذا ذكروا ان الغاية علة فاعلية الفاعل بماهيتها ، وان كانت معلولة له بانيتها ومن هنا يعلم أنه وان كان التشابه الذي يقع ـ في غالب الاحيان ـ بين مسائل العلم أمرا تكوينيا ذاتيا ، إلّا أن افراد مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر وجعله علما برأسه ، وجعل محوره موضوعا معينا دون آخر مع كونه أعم منه أو أخص أو بينهما العموم من وجه ـ مما يتبعه سعة العلم وضيقه ـ انما يتبع تمايز الغرض ، ولذا قد لا تذكر بعض الامور المتشابهة في العلم لانها لا تخدم الغرض ، وقد تذكر امور فيها شيء من التباعد لدخلها جميعا في الغرض ، فالواضع غير مقيد بالتشابه التكويني ، وانما هو تابع لغرضه.
ومن المقرر : أن الغرض من المسألة الفقهية ـ قاعدة كانت أو حكما ـ هو معرفة الاحكام الشرعية اللاحقة لفعل المكلف ـ تكليفا ووضعا ـ لاجل أن لا يشذ عمل المكلف عما أراده له الشارع.
وعلى هذا فلا فرق في موضوع المسألة الفقهية بين العموم والخصوص