اقتضاءه للتأثير ، ولذا لا يسقط الامر بالاهم بمقارنة عصيانه بل بمضي زمانه ، فحيث أنه بعد يقتضي التأثير فيزاحم المقتضي الآخر في التأثير).
ففيه : أنه ان اريد بالبعدية في قوله (ان تمامية اقتضاء الامر بالمهم بعد سقوط مقتضى الاهم عن التأثير) البعدية الزمانية فهو خروج عن موضوع الترتب ، لاشتراط تعاصر الفعليتين فيه ، وان اريد البعدية الرتبية فلا يجدي في ما رامه ، اذ الامران ان كانا ضدين كان التطارد بينهما من الجانبين وان لم يكونا ضدين لم يكن طرد أصلا ـ ولو من قبل أحدهما للآخر ـ فلا وجه لفرض الطرد من جانب الاهم فقط.
وبتقرير آخر : انه ان اريد اناطة اقتضاء الامر بالمهم بسقوط الامر بالاهم عن اقتضاء التأثير فهو ممنوع لخروجه بذلك عن موضوع الترتب ، وان اريد اناطته بسقوطه عن فعلية التأثير فهو مسلم لكنه يستلزم تعاصر الامرين فاما ان يكون التطارد من الجانبين ، واما ان لا يكون ثمة طرد أصلا.
هذا مضافا الى ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) بقوله :
(ان المقتضي وان كان في طرف الاهم موجودا ، لكنه لا يترقب منه فعلية التأثير بعدم مقارنته لعدم التأثير ، وإلّا لزم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع النقيضين ، وما لا يترقب منه فعلية التأثير لا يزاحم ما له امكان فعلية التأثير بحيث لا يمتنع تأثيره ذاتا ووقوعا وبالغير) فتأمل.
ثم ان كلية ما ذكر في هذا الجواب ـ المنقول في المباحث ـ من استحالة مانعية ما يكون وجوده في طول وجود شيء آخر عنه لا تخلو من نظر ، وذلك لان الطولية بين شيئين أعم من العلية بينهما ، اذ ما يكون في طوله آخر ان كان بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فهو علة والآخر معلول ، وان كان بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فالآخر في طوله بلا علية ومعلولية فما يكون في طوله آخر ـ بدون وجود العلقة العلية بينهما ـ يمكن ـ في الجملة ـ