فيكون كل منهما مأمورا بطرده ، لكن لا مطلقا ، بل في هذه الحالة.
ولا فرق في استحالة الشيء ـ أو قبحه ـ بين لزومهما على كل تقدير ـ كما في الامر بالضدين مطلقا ـ أو على تقدير دون تقدير ـ كما في الامر المسوق على سبيل الترتب ـ اذ المحالية وصف لازم للمحال فلا ينفك عنه أبدا ، فلا يعقل ان يتحقق ولو على بعض التقادير كما لا يخفى.
وعلى هذا فقول المحقق الاصفهاني (لا منافاة بين قيام المولى .... الخ) أن أريد به عدم المنافاة مطلقا ففيه : ان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية ، والمنافاة متحققة على تقدير العصيان ، وان أريد به عدم المنافاة المطلقة ففيه : ان عدمها لا يكفي في الحكم بالامكان ، اذ لزوم المحذور أحيانا كاف في الحكم بالاستحالة.
وفيه : ان الامر بطرد عدم المهم مشروط بعصيان الاهم ، ففي ظرف انعدام الاهم يكون المهم مأمورا بطرد عدمه ، ومن المقرر ان المشروط لا ينقلب مطلقا ، مطلقا ولو بعد تحقق شرطه ، وعلى هذا يكون الامر بطرد الاهم ـ الذي هو باب من أبواب عدم المهم ـ تحصيلا للحاصل ، اذ أخذ وجوب المهم في ظرف عدمه ، فلا يعقل الامر بطرده ، فلا يكون ثمة أمر بطرد الحصتين المتقابلتين ولو في تقدير العصيان.
اللهم إلّا أن يقال : انه وان صح ذلك بلحاظ الامر الشرعي ، إلّا أنه لا يصح بلحاظ الامر العقلي الواقع في سلسلة معاليل الامر الشرعي ، اذ العقل بعد تحقق شرط الواجب المشروط يأمر به منجزا بلا تعليق ، فيلزم من الامر الترتبي الشرعي أمر العقل بطرد الحصتين المتقابلتين ، وهو محال ، فتأمل.
(الثالث) :
لو فرض عدم استلزام الامر الترتبي للامر بطرد الحصتين المتقابلتين ، لكن يلزم منه حصول التناقض بين الامر بالمهم ـ عند تحقق مقدم شرطية وجوب المهم ـ والامر بطرد عدم الاهم مطلقا ، ولو كان عدمه معلولا لوجود المهم ،