ان استحقاق العقوبة على مخالفة الامر المولوي لازم عقلي للمخالفة ، وهو غير قابل للوضع بالذات. ولا للرفع كذلك.
أما الاول فلانه تحصيل للحاصل.
وأما الثاني فلانه تفكيك بين اللازم وملزومه.
نعم للشارع وضع الاستحقاق بالعرض بوضع منشأ انتزاعه وله رفعه كذلك برفع منشأ انتزاعه ، كما في كل أمر انتزاعي.
وعليه نقول :
لو كان هناك أمران فعليان مولويان فيما نحن فيه لزم استحقاق المكلف عقابين لو خالف الامرين ، وهو بمعنى استحقاق العقاب على ترك ما لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف ـ أعني أحد الفعلين ـ مع ان مناط حسن العقوبة هو : القدرة على الامتثال ، بل يلزم منه استحقاق عقوبات غير محصورة للمكلف التارك لمجموع الاوامر الترتبية المتكثرة مع عدم القدرة الا على امتثال أحدها.
فعدم تعدد الاستحقاق كاشف اني عن عدم تعدد الامر.
وقد قرر هذا الوجه المحقق النائيني (قدسسره) على نحو مانعة الجمع بقوله :
(القائل بالترتب لا يخلو من أحد أمرين اما الالتزام بتعدد العقاب على تقدير عصيانهما معا والاشتغال بفعل آخر ، أو الالتزام بعدم استحقاق العقاب على ترك الواجب المهم.
أما الاول فلا سبيل له اليه ، فانه كما لا يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه أيضا ، وبما ان المفروض هو استحالة الجمع بين المتعلقين يستحيل العقاب على تركهما معا.
وأما الثاني فهو يستلزم انكار الترتب وانحصار الامر المولوي بخطاب